وكذا الحال في شرائط الوضع مطلقاً ولو كان مقارناً (١)
______________________________________________________
(١) بيان للإطلاق ، وحاصل ما أفاده هو : كون شرائط الوضع كالملكيّة ، والزوجيّة ونحوهما من الأحكام الوضعيّة كشرائط التكليف في أنّ الشرط حقيقة في الحكم الوضعي هو اللحاظ أيضا ، فعقد الفضولي الملحوظ معه الإجازة يؤثِّر في الملكية مثلا ، ومن المعلوم : أنّ لحاظ الإجازة مقارن للملكية ، أو الزوجية ، أو غيرهما ، فليس في الحكم الوضعي شرط متقدم أو متأخر.
وبالجملة : فوزان شرائط الوضع وزان شرائط التكليف من دون لزوم انخرام القاعدة العقلية في شيءٍ منهما.
__________________
وهذا بخلاف شرائط المجعول المعبّر عنها بالموضوع ، فإنّ فعلية الحكم حينئذٍ منوطة بوجود موضوعه ، بخلاف إنشائه ، فإنّ فرض وجود الموضوع كافٍ فيه ، ومورد البحث في الشرط المتأخر هو شرائط المجعول ، لا شرائط الجعل.
فدفع إشكال الشرط المتأخر في الحكم بإرجاع الشرط إلى اللحاظ غير سديد.
نعم يتجه ما أفاده من جعل الشرط اللحاظ في القضايا الخارجية ، كقوله : ـ يا زيد ادخل داري ـ ، لأنّ الموضوع فيها الأشخاص والعناوين كالصداقة ، والقرابة ، والعلم ونحو ذلك تؤخذ ملاكاً ، ومن المعلوم : كفاية لحاظها في حصول الإرادة ، ولا يتجه ذلك في الأحكام الكلية التي هي من القضايا الحقيقيّة المنوطة فعلية الحكم فيها بفعلية موضوعه كما لا يخفى.
كما لا يندفع إشكال الشرط المتأخر بما نسب إلى صاحب الجواهر من : «أن استحالة تخلف المعلول عن علته وتقدمه عليها إنّما تكون في العلل والمعلولات التكوينية دون الأمور الاعتبارية التي منها الأحكام الشرعية ، لأنّ كيفية اعتبارها كأصله تابعة لاعتبار معتبرها ، فله اعتبار الملكية مثلاً في الصرف ، والسلم والوصية مع شرطية القبض والموت المتأخِّرين عن العقد لها ، واعتبار وجوب الحج مثلاً قبل الموسم مع كونه شرطا متأخراً. وبالجملة : فالأُمور الاعتبارية ليست كالمعلولات الحقيقية التابعة لعللها