.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
المعلول على العلة زماناً ، وتأثير المعدوم في الوجود فعلا. مضافا إلى : عدم السنخية بين الشرط والمشروط إن أريد تأثير الشرط الدهري في المشروط الزماني ، وإلى :
أنّ الحمل على الوجود الدهري تأويل في الدليل بلا موجب ، فلا يصار إليه.
كما لا يندفع بما عن النراقي (قده) من : «أنّ الشرط في أمثال هذه الموارد هو الوجود في الجملة سبق أو لحق».
وجه عدم الاندفاع : أنّه مع فرض تأثير الشرط كالإجازة في عقد الفضولي يبقى المحذور ـ وهو تأثير المعدوم في الموجود ، وتقدُّم المعلول على علته الفاعلية ـ على حاله ، بلا تفاوت بين التكوينيات من الجواهر ، والأعراض ، والتشريعيات من التكليفيات ، والوضعيات فإنّ القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص ، كما لا يخفى.
كما لا يندفع بالتصرف في الشرط بجعله في الشرع عبارة عن المعرف الّذي يجوز تأخره.
وذلك لأنّه خلاف الفرض ، إذ المفروض كونه شرطا كغيره من الشرائط المقارنة للمشروط في التأثير ، ومن المعلوم : أنّ المعرّف أمارة على تحقق الشرط ، لا أنّه شرط حقيقة ، ولعلّ هذا الوجه يرجع إلى بعض الوجوه المتقدمة ، فلاحظ.
وكيف كان ، فالحق أن يقال : إنّ الشرط سواء رجع إلى الموضوع كالبلوغ ، والاستطاعة ، والفقر ، والغني ، وغير ذلك من الشرائط العامة والخاصة ، أم إلى المتعلّق كالاستقبال ، والستر ، والطهارة وغيرها مما يعتبر في متعلق الحكم كالصلاة ، أم إلى ما له دخل عليّ في ترتب الحكم على موضوعه يمتنع تأخره عن المشروط ، ضرورة أنّ الشرط إن كان دخيلاً في موضوع الحكم ، أو متعلقه ، أو علّته ، فلا بد من عدم تأخره عنه ، لحكم العقل بلزوم تقدم العلة وما هو بمنزلتها كالموضوع الشامل للمتعلق رتبة على المعلول ونحوه كالحكم ، لأنّه ليس معلولا حقيقيا لموضوعه بعد امتناع