أُخرى ، نعم (١) كان التكرار عملاً موافقاً لعدم الاجزاء ، لكنه (٢) لا بملاكه. وهكذا الفرق بينها (٣) وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فإنّ (٤) البحث في تلك
______________________________________________________
بنفسها ، أو بقرينة عامة ، أو خاصة ، فعلى التقديرين يكون محط النزاع الصيغة ، لا غيرها ، ولذا جعلوه من مباحث الصيغة ، ومن هنا يظهر ضعف احتمال عطفه على ـ دلالة الصيغة ـ كما لا يخفى.
(١) استدراك على الفرق المذكور بين المسألتين ، يعني : وإن كان بين المسألتين فرق كما مر ، إلّا أنّ بينهما جهة مشتركة وهي كون عدم الإجزاء موافقاً للتكرار عملاً وإن لم يكن موافقا له ملاكاً ، فإنّ ملاك التكرار هو كون كل واحد من وجودات الطبيعة الواقعة في حيِّز الأمر مأموراً به ، بخلاف عدم الإجزاء ، فإنّ ملاكه عدم سقوط الغرض الداعي إلى الأمر. فالمتحصل : أنّه لا وجه لدعوى : أنّ القول بالمرة مساوق للإجزاء ، والقول بالتكرار مساوق لعدمه ، هذا. وأمّا التوهم الثاني وهو كون النزاع في هذه المسألة عين النزاع في مسألة تبعية القضاء للأداء ، فتقريبه : أن دلالة الأمر على وجوب القضاء في خارج الوقت مساوقة لعدم الاجزاء ، إذ مع فرض الإجزاء وسقوط الأمر لا وجه لوجوب قضائه ، ودلالته على عدم وجوب القضاء مساوقة للإجزاء.
(٢) يعني : لكن التكرار لا يكون بملاك عدم الاجزاء ، لما تقدم آنفاً.
(٣) يعني : بين مسألة الاجزاء وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، وغرضه : أنّه كما يكون الفرق بين مسألتي الإجزاء والمرة والتكرار ممّا لا يكاد يخفى ، كذلك الفرق بينها وبين مسألة تبعية القضاء للأداء ، فقوله : ـ وهكذا الفرق بينها ـ إشارة إلى التوهم الثاني الّذي تقدم توضيحه بقولنا : فتقريبه أنّ دلالة الأمر على وجوب القضاء.
(٤) هذا إشارة إلى دفع التوهم المزبور ببيان الفرق بين المسألتين ، وتوضيحه : أنّ النزاع في تلك المسألة لفظي ، لكون البحث فيها في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها ، وفي هذه المسألة عقلي ، لكون الحاكم بالإجزاء بعد انطباق المأمور به على