كون الشرط من قيود الهيئة (١) وأنّ (٢) طلب الإكرام وإيجابه معلّق على المجيء ، لا أنّ الواجب فيه يكون مقيّدا به بحيث يكون الطلب والإيجاب في الخطاب
______________________________________________________
هو الجزاء كوجوب الإكرام المعلّق على المجيء في قوله : ـ ان جاءك زيد فأكرمه ـ فيكون الشرط قيدا لهيئة الجزاء التي وضعت للنسبة الطلبية ، فالوجوب المستفاد من الهيئة معلّق على الشرط ، فقبل حصوله لا وجوب.
(١) لا المادة ، كما نسب إلى شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) وسيأتي.
(٢) معطوف على ـ كون الشرط ـ ومفسّر له ، وحاصل الكلام أنّ هناك نزاعا بين الشيخ (قده) وغيره وهو : أنّ القيود المأخوذة في الخطابات الشرعية هل ترجع إلى مدلول الهيئة ليكون نفس الوجوب مثلا مشروطا بها ، فلا بعث حقيقة قبل حصول القيد ، أم ترجع إلى المادة حتى يكون الواجب مقيّدا ، والوجوب مطلقا؟
فالمنسوب إلى الشيخ (قده) هو الثاني ، وملخص ما أفاده في ذلك يرجع إلى دعويين : إحداهما سلبية ، والأُخرى إيجابية.
أما الأُولى ، فمحصل وجهها : عدم قابلية معنى الهيئة للتقييد حتى يرجع إلى الوجوب ، وذلك لأنّ مذهب الشيخ (قده) في وضع الحروف هو كون الوضع فيها عاما والموضوع له خاصا ، وجزئيا حقيقيا غير قابل للإطلاق والتقييد اللذين هما من شئون المعاني الكلية ، وبما أنّ الهيئة وضعت لخصوصيات أفراد الطلب ، فالموضوع له والمستعمل فيه فرد خاص من الطلب ، وهو غير قابل للتقييد ، وعليه فلا معنى لكون الشرط من قيود الهيئة.
وأما الدعوى الثانية ـ وهي لزوم كون الشرط قيدا للمادة ـ فوجهها : شهادة الوجدان بعدم اشتراط الإرادة والوجوب في شيء من الموارد ، بل المشروط هو المطلوب.
توضيحه : أنّ العاقل إذا تصوّر شيئا ، فإن لم تتعلق به إرادته فلا كلام فيه ، وإن تعلّقت به فلا يخلو ذلك عن صورتين :
إحداهما : أن تتعلق به بلا قيد ، كما إذا طلب الماء مطلقا.