المسألة (١) في دلالة الصيغة على التبعية وعدمها (٢) ، بخلاف هذه المسألة ، فإنّه (٣) كما عرفت في أنّ الإتيان بالمأمور به يجزي عقلاً عن إتيانه ثانياً أداءً أو قضاءً ، أو لا يجزي ، فلا عُلقة بين المسألة (٤) والمسألتين (٥) أصلا (*). إذا عرفت هذه الأُمور ، فتحقيق المقام يستدعي البحث والكلام في موضعين : الأول (٦) : أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر
______________________________________________________
المأتي به هو العقل ، فلا عُلقة بين المسألتين أصلا (**).
(١) أي : مسألة تبعية القضاء للأداء.
(٢) أي : عدم الدلالة.
(٣) أي : البحث ، ووجه كونه عقلياً هو : أنّ الحاكم بصحة إضافة الإجزاء إلى الإتيان هو العقل ، ولم يُضف إلى الدلالة حتى يكون البحث لفظيّاً.
(٤) يعني : مسألة الاجزاء.
(٥) يعني : ومسألتي المرة والتكرار ، وتبعية القضاء للأداء.
(٦) محصل ما أفاده (قده) في الموضع الأوّل هو : أنّ الإتيان بالمأمور به مجزٍ عن أمره سواءٌ أكان أمره واقعياً أم ظاهرياً ، وأمّا كونه مجزياً عن أمر آخر ، كأن يكون الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري مسقطاً للأمر الواقعي ، فسيجيء الكلام فيه في الموضع الثاني إن شاء الله تعالى ، فالمبحوث عنه في الموضع الأوّل هو كون الإتيان بالمأمور به مجزياً عن أمر نفسه ، لا أمر آخر.
__________________
(*) وتوهم عدم الفرق بين هذه المسألة وبين المسألتين إنّما هو بلحاظ إسقاط التعبد به ثانياً وعدمه بالنسبة إلى المرة والتكرار ، وبلحاظ إسقاط القضاء وعدمه بالنسبة إلى تبعية القضاء للأداء ، وإلّا فعدم الملاءمة بين هذه المسألة وبين المسألتين في غاية الوضوح.
(**) مضافاً إلى إمكان اختلافهما موضوعاً ، حيث إنّ موضوع وجوب القضاء هو الفوت في الوقت ، وموضوع الاجزاء هو الإتيان بالمأمور به في وقته ، فتدبر.