وجوبها (١) من باب الملازمة.
وأما (٢) الشرط المعلّق عليه الإيجاب في ظاهر الخطاب ، فخروجه مما لا شبهة فيه ، ولا ارتياب.
أما على ما هو ظاهر المشهور (٣) والمنصور ، فلكونه (٤) مقدمة وجوبية (٥).
______________________________________________________
(١) أي المقدّمة ، محصله : أنّ وجوب المقدمة بناء على القول به للملازمة بين وجوبي الواجب ومقدمته تابع لوجوب ذيها إطلاقا واشتراطا.
(٢) هذا شروع في حكم المقدمات الوجوبية المعبّر عنها بالشرائط الوجوبية.
وحاصل ما أفاده في وجه خروجها عن حريم النزاع ـ بناء على مذهب المشهور من رجوع الشرط إلى الهيئة ـ هو : كونها من أجزاء علّة الوجوب ، ومن البديهي امتناع ترشّح الوجوب من المعلول على علّته ، فيمتنع ترشّح الوجوب من وجوب الحج مثلا على الاستطاعة التي هي شرط وجوبه ، لأنّه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج حتى يترشّح على الاستطاعة ، وبعد تحققها لا معنى لوجوب تحصيلها ، لكونه من طلب الحاصل المحال ، فيمتنع اتصاف المقدمة الوجوبية مطلقا بالوجوب.
(٣) وهو رجوع الشرط إلى الهيئة ، وكونه قيدا للطلب.
(٤) أي : الشرط المعلّق عليه الإيجاب.
(٥) يعني : أنّ لازم كون الشرط مقدمة للوجوب هو : تأخّر وجود الوجوب عن وجود الشرط تأخّر المعلول عن علته ، ومع هذا التأخّر يكون تحصيل الشرط بعد
__________________
وثانيا : عدم حجيّة هذا الظهور بعد تسليمه ، لفقدان شرائط الحجيّة فيه ، كما لا يخفى.
وأما المساواة المزبورة ، فلا تقتضي أيضا جريان النزاع في المقدمات الوجوبية ، إذ ليست المقدّمية بمجردها علّة تامة لجريان النزاع ، لأنّ مصبّ الملازمة هو وجوب المقدمة وذيها ، فلا بد أوّلا من تحقق وجوب ذي المقدمة حتى يبحث عن ترشحه على المقدمة ، إذ المفروض علّية وجوب ذي المقدمة لوجوبها.