اصطلاح عليه صاحب الفصول من المعلّق ، فلا تغفل. هذا (١) في غير المعرفة والتعلّم
______________________________________________________
(١) إشارة إلى : أنّ ما ذكره من وجوب مقدمات الواجب المشروط بناء على القول بوجوب المقدمة يجري في جميع المقدمات إلّا المعرفة والتعلم.
وأما التعلّم ، فلا يبعد القول بوجوبه مطلقا حتى في الواجب المشروط على مسلك المشهور ، وهو كون الشرط قيدا للوجوب ، لا الواجب قبل حصول الشرط.
وليس الوجه في وجوبه : الملازمة بين وجوبي المقدمة وذيها ، إذ فيه :
أوّلا : عدم كون التعلّم من المقدّمات الوجودية التي هي مورد الملازمة ، لوضوح عدم كون التعلّم من علل وجود الواجب ليكون من المقدّمات الوجودية التي يتوقف عليها وجوده ، وذلك لإمكان الإتيان بالعبادات في حال الجهل احتياطا ، فوجود الصلاة مع السورة المشكوكة جزئيّتها لا يتوقف على العلم بجزئيّتها ، لجواز الإتيان بالصلاة المشتملة علي السورة رجاء ، نعم الامتثال العلمي التفصيليّ منوط بالعلم.
وبالجملة : فلا يتوقف وجود الواجب على التعلم إلّا على القول باعتبار التمييز في العبادات ، لصيرورة التعلّم حينئذ مقدمة وجودية للعبادة المعتبر فيها قصد التمييز ، كما لا يخفى ، لكنه ضعيف على ما ثبت في محله.
وثانيا : عدم وجوب ذي المقدمة فعلا ، لعدم حصول شرطه ، فلا وجوب حتى يترشّح علي المقدمة.
بل الوجه في وجوب التعلّم هو : حكم العقل بذلك ، للعلم الإجمالي بالأحكام الموجب للفحص عنها ، وتحصيل المؤمّن من تبعاتها ، فمجرد احتمال التكليف المنجز بالعلم الإجمالي يوجب الفحص عن الدليل ، فإن لم يظفر به يسقط الاحتمال عن المنجزية ، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، هذا.
مضافا إلى : روايات آمرة بتعلم الأحكام (١) ، ولذا احتمل بعضهم وجوب التعلم نفسيّا.
__________________
(١) الكافي ج ١ ، كتاب فضل العلم ، باب فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه.