الحقيقة (*) على مختاره (١) قدسسره في الواجب المشروط ، لأنّ الواجب وإن كان أمرا استقباليّا عليه (٢) إلّا أنّ تلبّسه بالوجوب في الحال (٣). ومجاز (٤) على المختار ، حيث (٥) لا تلبس بالوجوب عليه قبله ، كما عن البهائي (ره) : تصريحه (٦) بأنّ لفظ الواجب مجاز في المشروط بعلاقة الأوّل أو المشارفة (٧).
______________________________________________________
(١) أي : الشيخ (ره) ، وعلّل كون الإطلاق حقيقة على مسلك الشيخ بقوله : ـ لأنّ الواجب ... إلخ ـ وأوضحناه بقولنا : ـ لإطلاق الوجوب وفعليّته ... إلخ.
(٢) أي : على مختار الشيخ (ره) ، وضمير ـ تلبّسه ـ راجع إلى الواجب.
(٣) أي : حال الإطلاق ، وذلك لما عرفت من أنّ الوجوب في الواجب المشروط على مسلك الشيخ مطلق ، وليس مشروطا بشيء.
(٤) معطوف على قوله : ـ فكذلك ـ ، يعني : أنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط بلحاظ قبل حصول الشرط يكون على وجه الحقيقة ـ كما اختاره الشيخ (قده) ـ لما مر آنفا ، وعلى وجه المجاز كما هو مسلك المشهور المختار للمصنّف (قده) ، لما تقدم أيضا من كون الشرط قيدا للوجوب ، وأنّه لا وجوب حقيقة قبل حصول شرطه ، فلا محالة يكون إطلاق الواجب عليه مجازا.
(٥) تعليل للمجازية على مختاره ، يعني : أنّ وجه المجازية عدم تلبس المادة بالوجوب على المختار قبل حصول الشرط ، فضمير ـ عليه ـ راجع إلى ـ المختار ـ وضمير ـ قبله ـ راجع إلى الشرط.
(٦) في كتابه زبدة الأصول.
(٧) قد عرفت علاقة الأوّل بالمناسبة بين مسميين نشأ تعدّدهما واختلافهما من طروِّ عارض مع الغض عن مناسبة زماني المسمّيين كالحنطة التي لم تطحن بعد ، فإنّه يصح أن يقال : هذا الشيء مأكول الإنسان باعتبار الطحن العارض له فيما بعد ، وكإطلاق
__________________
(*) لا يخفى استدراك هذه اللفظة ، ومنافاتها للإيجاز الّذي بنى عليه المصنّف ، للاستغناء عنها بقوله : ـ فكذلك ـ.