وجعل الشرط لزوما من قيود المادة ثبوتا وإثباتا (١) ، حيث (٢) ادعى امتناع كونه من قيود الهيئة كذلك أي إثباتا وثبوتا (٣) على (٤) خلاف القواعد العربية (*) ، وظاهر (٥) المشهور ، كما يشهد به (٦) ما تقدم آنفا عن البهائي
______________________________________________________
(١) يعني : لبّا ودليلا ، وأشار بهذين اللفظين إلى الوجهين اللذين أفادهما الشيخ (قده) في رجوع القيد إلى المادة ، وهما : امتناع رجوعه إلى الهيئة ، لعدم كون مفادها قابلا للتقييد ، وشهادة الوجدان برجوع القيد إلى المادة.
(٢) تعليل لجعل الشرط من قيود المادة ، وحاصله : امتناع كون الشرط قيدا للهيئة ، لما تقدم عن الشيخ (قده) من جزئيّة الطلب المفاد للهيئة.
(٣) أمّا الإثبات ، فلكون الإطلاق والتقييد من صفات الألفاظ الموضوعة للمعاني الكليّة الاستقلاليّة ، دون الألفاظ الموضوعة للمعاني الجزئيّة كالهيئات على مذهب الشيخ (قده) من كون الوضع في الحروف عامّا والموضوع له فيها خاصا.
وأمّا الثبوت ، فلعدم قابليّة الإرادة كغيرها من الأمور التكوينية للإناطة ، بل هي إمّا موجودة ، وإمّا معدومة.
(٤) متعلق بقوله : ـ ادعى ـ يعني : أنّ ادّعاءه امتناع كونه من قيود الهيئة ادعاء على خلاف القواعد العربية المقتضية لرجوع القيد إلى الهيئة.
(٥) معطوف على ـ القواعد ـ ، يعني : أنّ ظاهر المشهور كون الوجوب هو المشروط الّذي يقتضيه رجوع القيد إلى الهيئة.
(٦) أي : يشهد بكون رجوع القيد إلى المادة خلاف ظاهر المشهور ما تقدم عن البهائي من تصريحه بأنّ إطلاق الواجب على الواجب المشروط مجاز ، بعلاقة الأول أو المشارفة ، ومن المعلوم : أنّ المجازية إنّما تكون في صورة إناطة الوجوب بالشرط ، لا إناطة الواجب به ، إذ لا مجازية حينئذ بعد كون الوجوب مطلقا غير مشروط بشيء.
__________________
(*) بل رجوع القيد إلى المادة ممّا ذهب إليه الجمهور من علماء العربية ، بل عن ظاهر التفتازاني في شرحه على التلخيص في مبحث المسند : «اتفاق أهل العربية