حيث (١) لا يكون حينئذ هناك معنى آخر معقول كان هو المعلّق المقابل للمشروط. ومن هنا (٢) انقدح أنّه (٣) في الحقيقة إنّما أنكر الواجب المشروط بالمعنى الّذي يكون هو ظاهر المشهور (٤) والقواعد (٥) العربية ، لا الواجب (٦) المعلّق بالتفسير المذكور (٧) ، وحيث (٨) قد عرفت بما لا مزيد عليه إمكان رجوع الشرط إلى
______________________________________________________
(١) هذا تقريب اتحاد المعلّق الفصولي مع المشروط الشيخي ، وحاصله : أنّه لا يكون حين رجوع القيد إلى المادة في تقسيم الواجب إلى المعلّق والمنجّز معنى آخر معقول غير نفس الواجب يكون هو المعلّق المقابل للمشروط في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط.
(٢) يعني : ومن اتحاد المعلّق الفصولي مع الشروط الشيخي ظهر : أنّ الشيخ لم ينكر في الحقيقة المعلّق الفصولي ، بل هو ملتزم به ثبوتا وواقعا وإن أنكره إثباتا ودليلا ، غاية الأمر أنّ الشيخ سمّاه بالمشروط ولم يسمّه بالمعلّق ، نعم أنكر المشروط المشهوري.
وغرض المصنّف (قده) من قوله : ـ ومن هنا انقدح ـ هو الإشكال على إنكار الشيخ بحسب الظاهر للمعلّق الفصولي بأنّ هذا الإنكار لم يقع في محله ، إذ المفروض اتحاد المعلّق الفصولي مع المشروط الشيخي.
(٣) أي : الشيخ.
(٤) وهو كون الوجوب مشروطا كما هو قضيّة رجوع القيد إلى الهيئة.
(٥) معطوف على ـ المشهور ـ.
(٦) يعني : أنّ الشيخ أنكر الواجب المشروط المشهوري ، لا المعلّق الفصولي.
(٧) وهو تفسير الفصول الّذي نقلناه عنه في تعريف المعلّق والمنجّز ، وصار محصله : أنّ المشروط هو الواجب ، وذلك مقتضى رجوع القيد إلى المادة.
(٨) غرضه : تسجيل الاعتراض على إنكار الشيخ للواجب المشروط المشهوري ، وحاصل الاعتراض : صحة ما ذهب إليه المشهور من رجوع الشرط إلى الهيئة الموجب