كما (١) إذا لم يأت به أوّلاً ، ضرورة (٢) بقاء طلبه ما لم يحصل غرضه الداعي إليه (٣) ، وإلّا (٤)
______________________________________________________
بالماء ثانياً لو اطلع على خروج الماء الأول عن قابليته للوفاء بغرض المولى وهو رفع العطش ، فقوله : ـ ولذا ـ من شواهد عدم كون الامتثال الأول علة تامة لسقوط الأمر والغرض (*).
(١) يعني : أنّ وجوب الإتيان الثاني ثابت لوجود الأمر ، كثبوته فيما إذا لم يأتِ بالفرد الأوّل الّذي خرج عن قابليته للوفاء بغرض المولى.
(٢) تعليل لوجوب الإتيان ثانياً ، وهو واضح مما تقدم آنفاً.
(٣) أي : إلى الطلب.
(٤) أي : وإن لم يجب إتيانه ثانياً مع بقاء الغرض ، لما أوجب الغرضُ حدوثَ الأمر ، توضيحه : أنّ بقاء الغرض مع فرض سقوط الطلب يكشف عن عدم عليّته لحدوث الأمر ، وهذا خلف.
__________________
(*) قد عرفت في مسألة المرة والتكرار : أنّ الامتثال علة تامة لسقوط الأمر ، لأنّ الامتثال إن كان دائراً مدار انطباق الطبيعي المأمور به على المأتي به ، فالمفروض حصوله ، فيسقط الأمر ، ولا يعقل عوده برفع اليد عن المأتي به بمعنى تنزيله منزلة المعدوم ، لعدم انقلاب الشيء عن النحو الّذي وقع عليه ، نعم يعقل ذلك بمعنى إعدامه في الموضوع كإراقة الماء في مثال الأمر بإحضاره ، لكنه مفقود في الشرعيات ، إذ لا معنى لإعدام المتعلّق كالصلاة مثلا بعد تحققها على وجهها. وإن كان دائراً مدار حصول الغرض وهو الفائدة المترتبة على فعل العبد الباعثة على الأمر به ، كتمكن المولى من الشرب مثلا المترتب على إحضار الماء ، فلا ريب أيضا في تحققه ، سواء لوحظ حيثية تعليلية أم تقييدية كما هو واضح. ودعوى : كون المراد بالغرض هو الفائدة المترتبة على فعل المولى كرفع العطش القائم بشربه ، والمفروض عدم حصوله بعد ، ولذا يجوز تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر من الماء غير مسموعة ، لأنّ الأمر الحقيقي بشيء حاكٍ عن الإرادة المترتبة على العلم بما في ذلك الشيء من الفائدة التي يعبّر عنها تارة بالداعي ، وأُخرى