الهيئة كما هو ظاهر القواعد ، وظاهر المشهور ، فلا (١) يكون مجال لإنكاره عليه (٢).
نعم (٣) يمكن أن يقال : إنّه لا وقع لهذا التقسيم (٤) (*) ، لأنّه (٥)
______________________________________________________
لكون نفس الوجوب مشروطا. ولمّا كان صاحب الفصول قائلا بالمشروط المشهوري كان الواجب المعلّق عنده مغايرا للواجب المشروط ، لا عينه حتى يتوجه عليه إيراد الشيخ بأن التقسيم إلى المعلّق والمنجز غير صحيح ، لأنّ المعلّق عين المشروط ، لا قسيم له.
(١) هذا متفرع على صحة المشروط المشهوري ، وعليه : فلا مجال لإنكار الشيخ على صاحب الفصول الواجب المعلّق.
(٢) أي : صاحب الفصول ، وضمير ـ إنكاره ـ راجع إلى الشيخ.
(٣) غرضه : الاعتراض على الفصول بعد دفع إشكال الشيخ عنه.
وحاصل الاعتراض على تقسيم الفصول الواجب إلى المنجّز والمعلّق هو : أنّ المعلّق والمنجز كليهما من الواجب المطلق المقابل للمشروط ، ومقتضى إطلاق الوجوب وفعليّته إطلاق وجوب المقدمة وفعليته ، فهذا التقسيم لغو بالنسبة إلى وجوب المقدمة ، لوجوبها فعلا على التقديرين ، حيث إنّ مناط وجوبها ـ وهو إطلاق وجوب ذي المقدمة ـ موجود في كل من المنجّز والمعلّق ، فلا أثر لهذا التقسيم بالنسبة إلى وجوب المقدمة أصلا.
(٤) أي : المنجز والمعلّق.
(٥) تعليل لقوله : ـ لا وقع ، ـ وحاصله : أنّ مجرد كون الواجب حاليّا في
__________________
(*) إن كان غرض الفصول من هذا التقسيم : جعل الواجب المقيّد بأمر غير مقدور من مصاديق الواجب المطلق ، لا الواجب المشروط المشهوري ، فللتقسيم المزبور وجه ، إذ به يتميّز محل النزاع وهو وجوب مقدمة الواجب المشروط المشهوري عن غيره ، وتجب مقدماته بناء على كون المقيد بأمر غير اختياري من الواجب المطلق ، ولا تجب مقدماته