تنبيه (١) : قد انقدح من مطاوي ما ذكرناه : أنّ المناط في فعليّة وجوب المقدمة الوجودية وكونه (٢) في الحال بحيث يجب على المكلّف تحصيلها هو فعليّة وجوب ذيها ولو كان (٣) أمرا استقباليّا كالصوم في الغد ، والمناسك في الموسم كان وجوبه (٤)
______________________________________________________
(١) الغرض من عقده : دفع الإشكال عن وجوب المقدمات في موارد مع عدم وجوب ذيها ، كالأغسال الثلاثة في الليل لصوم الغد ، وكوجوب حفظ الماء قبل الوقت لصرفه في الطهارة لمن يعلم بعدم تمكنه من تحصيله في الوقت ، مع عدم وجوب الصوم في الليل حتى تجب مقدماته كالأغسال ، وعدم وجوب الصلاة قبل الوقت حتى يجب حفظ الماء للطهارة ، إلى غير ذلك من الموارد.
وقد دفع المصنف (قده) هذا الإشكال في جميع الموارد ب : أنّ وجوب المقدمة فيها فعليّ ، لفعلية وجوب ذيها ، إمّا لكون الواجب معلّقا ، وإمّا لكون الوجوب مشروطا بشرط متأخّر مفروض الوجود ، كما تقدم آنفا ، وستتضح موارد الفعلية.
(٢) معطوف على ـ فعلية ـ ومفسّر لها ، وضمير ـ كونه ـ راجع إلى الوجوب.
(٣) يعني : ولو كان ذو المقدمة أمرا استقباليّا ، إذ لا يقدح استقباليته في فعلية وجوبه التي هي مناط وجوب مقدماته.
(٤) أي : وجوب ذي المقدمة ، يعني : سواء أكان وجوب ذي المقدمة مشروطا بشرط متأخّر موجود في ظرفه ، حيث إنّ وجوبه حينئذ فعليّ ، أم منجّزا مطلقا كان أو معلّقا ، فإنّ إطلاق وجوب ذي المقدمة موجب لفعليته أيضا ، لكن بشروط ثلاثة :
أحدها : عدم كون المعلّق عليه قيدا للوجوب ، إذ لو كان قيدا له كما يكون قيدا للواجب لما وجب تحصيله كالاستطاعة مثلا ، حيث لا يجب تحصيلها للحج ، لإناطة الوجوب بها.
__________________
الموجبة لفعلية وجوب مقدماته لأجل كونه مشروطا بشرط متأخّر مفروض الوجود ، فينتفى الواجب المعلّق رأسا ، لاندراجه في المشروط ، فتدبر.