مشروطا بشرط موجود أخذ فيه (١) ولو متأخّرا ، أو مطلقا (٢) منجّزا كان أو معلّقا فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب (*) أيضا (٣) ، أو مأخوذة (٤)
______________________________________________________
ثانيها : عدم كونه عنوانا للمكلّف.
ثالثها : عدم أخذه بوجوده الاتفاقي قيدا للواجب.
(١) أي : الوجوب.
(٢) معطوف على قوله : ـ مشروطا ـ ، وهذا إشارة إلى المورد الثاني من موارد فعلية الوجوب ، كما أنّ قوله : ـ مشروطا ـ إشارة إلى المورد الأوّل منها.
(٣) يعني : كما تكون مقدمة لوجود الواجب ، إذ لو كانت مقدمة للوجوب لما كان وجوب ذي المقدمة فعليا حتى يسري منه إلى مقدماته.
ثم إنّ قوله : ـ فيما إذا لم يكن ـ إشارة إلى الشرط الأول الّذي أشرنا إليه بقولنا : ـ أحدها عدم كون المعلّق عليه قيدا للوجوب ... إلخ ـ.
(٤) معطوف على ـ مقدمة ـ ، يعني : ولم تكن المقدمة مأخوذة في الواجب ... إلخ ، وهذا إشارة إلى الشرط الثاني من شرائط فعليّة وجوب ذي المقدمة إذا كان مطلقا.
ومحصل هذا الشرط العدمي : أنّه إذا كان القيد قيدا للموضوع كما إذا قال : ـ إن سافرت فقصّر ـ ، أو ـ إن استطعت فحج ـ ، فلا يجب تحصيله ، لكون مثل هذه القيود ممّا أخذ عنوانا للموضوع يمتنع تعلّق الوجوب بها ، إذ المفروض كون الموضوع كالعلة للحكم في توقف الحكم عليه ، فقبل الموضوع لا حكم ، وبعد حصوله لا معنى لوجوب تحصيله ، لكونه من طلب الحاصل.
وبالجملة : إذا كانت القيود مأخوذة في الموضوع فلا يجب تحصيلها ، وهي أجنبية عن المقدمات الوجودية التي تجب بوجوب ذي المقدمة. وحق العبارة أن تكون هكذا :
ـ فيما إذا لم تكن مقدمة للوجوب أيضا ، ولا مأخوذة في الواجب ـ.
__________________
(*) لم يظهر وجه لهذا الشرط بعد فرض كون الوجوب مطلقا ، إذ لو كانت مقدمة وجود الواجب مقدمة لوجوبه أيضا لخرج ذو المقدمة عن كونه واجبا مطلقا.
وبالجملة : حقيقة إطلاق الوجوب عدم تقيّده بشرط.