بسائر المقدّمات في زمان الواجب قبل إتيانه.
فانقدح بذلك (١) : أنّه لا ينحصر التّفصي عن هذا العويصة (٢) بالتعلّق (٣) بالتعليق ، أو بما يرجع إليه من جعل الشرط من قيود المادة في المشروط (*).
______________________________________________________
الوجوب المشروط المشهوري ، فلجواز الشرط المتأخّر بالمعنى المتقدّم الّذي مرجعه إلى الشرط المقارن.
(١) أي : فعليّة وجوب ذي المقدّمة إذا كان مشروطا بشرط متأخّر ، فإنّ هذه الفعليّة كافية في فعليّة وجوب المقدّمات.
وعلى هذا ، فلا ينحصر التفصي عن إشكال وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها بالتشبّث بالوجوب التعليقي كما أفاده في الفصول ، أو بما يرجع إلى الوجوب التعليقي من جعل الشرط من قيود المادّة ، كما هو مسلك الشيخ في الواجب المشروط.
(٢) وهي : وجوب المقدّمة قبل وجوب ذيها ، وذلك لإمكان التفصّي بغير تلك الوجوه أيضا ، كما مرّ آنفا.
(٣) متعلّق بقوله : ـ ينحصر ـ ، والتعليق مسلك الفصول ، وجعل الشرط من قيود المادة مسلك الشيخ (قده).
وجه عدم الانحصار في دفع العويصة بمسلكي الفصول والشيخ هو : إمكان الالتزام بالشرط المتأخّر على نحو لا ينافي فعليّة الوجوب المقتضية لوجوب المقدّمات ، كما تقدّم مفصّلا.
__________________
(*) أو بالتشبّث بوجوه أخر من : «الوجوب العقلي الإرشادي لحكم العقل بتنجّز الواجب بعد وقته بالقدرة ، لأجل التمكن من تحصيل مقدماته قبل شرط الوجوب».
ومن : «الوجوب العقلي الإرشادي لأجل حكمه بلزوم حفظ غرض المولى».
ومن : «الوجوب النفسيّ التهيّئي» المنسوب إلى المحقق التقي في حاشيته والمصرّح به في البدائع ، حيث قال في عداد الوجوه الدافعة للإشكال ما لفظه : «ومنها