وعدمه ، فإن علم حال القيد ، فلا إشكال ، وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخّر ، أو المقارن ، وأن يكون راجعا إلى المادّة على نهج يجب تحصيله ، أو لا يجب (١) ، فإن كان في مقام الإثبات ما يعيّن حاله ، وأنّه راجع إلى أيّهما من القواعد العربيّة (٢) فهو ، وإلّا فالمرجع هو الأصول العملية.
______________________________________________________
وبالجملة : فإن علم حال القيد ، فلا كلام ، ولا إشكال في حكمه من حيث لزوم تحصيله ، كما إذا كان قيدا للواجب المطلق. وعدم لزوم تحصيله ، كما إذا كان قيدا للواجب المشروط ، لا بنحو الشرط المتأخّر.
وإن لم يعلم ذلك ، وأمكن رجوع القيد لبّا وواقعا إلى كلّ من الهيئة والمادة فإن كان هناك في مقام الإثبات ما يوجب ظهور رجوعه إلى الهيئة ، أو المادة ، كالقواعد العربيّة الموجبة لظهور رجوعه إلى الهيئة ، فلا كلام أيضا. وإن لم يكن في مقام الإثبات ما يعيّن ذلك ، فالمرجع الأصول العمليّة ، ومقتضاها البراءة عن وجوب هذا القيد ، لكونه مشكوك الوجوب ، إذ لو كان قيدا للوجوب بنحو التقدّم بحيث يتوقّف الوجوب عليه ، أو قيدا للواجب على نحو لا يجب تحصيله ، فليس بواجب. ولو كان قيدا للواجب على نحو يجب تحصيله ، فهو واجب.
وقد قرر في ضبط مجاري الأصول : أنّ الشك في التكليف مجرى البراءة ، فلا محالة يرجع في المقام إلى أصالة البراءة عن وجوب هذا القيد ، بل عن وجوب ذي المقدّمة ، إذ مرجع الشك في وجوب القيد إلى كونه قيدا لواجب فعليّ ، وعدمه ، لأنّ المفروض عليّة وجوب الواجب لوجوب مقدّمته ، فتجري البراءة في السبب أعني : وجوب ذي المقدّمة ، ومعه لا حاجة إلى إجرائها في وجوب القيد ، فتدبّر.
(١) كما إذا كان عنوانا للمكلّف ، أو أخذ في الواجب على نحو لا يجب تحصيله.
(٢) الموجبة للظهور وإن لم توجب العلم ، وإلّا اندرج في صورة العلم بحال القيد ، فلا وجه للمقابلة بينه وبين صورة العلم.