أن يكون تقديرا له ، وإطلاق (١) المادة يكون بدليّا غير شامل لفردين في حالة واحدة.
______________________________________________________
كأن يقول : «أكرم زيدا إن لم يجب إكرامه ، أو وجب إهانته» ، لامتناع اجتماع النقيضين والضدين.
(١) معطوف على ـ إطلاق ـ في قوله : ـ إطلاق الهيئة ـ ، وضمير ـ له ـ راجع إلى الوجوب. ومحصل تقريب كون إطلاق المادة بدليّا هو : أنّ قضية تعلّق الأمر بطبيعة هي مطلوبيّة صرف الوجود منها الّذي لا ينطبق على جميع الأفراد في آن واحد على ما هو شأن العام الاستغراقي ، كما مر آنفا ، بل ينطبق على كلّ واحد من الأفراد على البدل ، كما هو شأن العام البدلي. ففي ظرف انطباق طبيعي الحجّ على الحجّ عن استطاعة لا ينطبق على الحجّ لا عن غيرها ، فلا محالة يكون إطلاق المادّة بدليّا ، لا شموليّا.
__________________
فيحتمل أن يكون هذا الدوران مبنيّا على مذهب المشهور. ويحتمل أن يراد به كونه قيدا للمادّة على نحو لا يجب تحصيله ، فيراد بالهيئة المادة بعلاقة المشابهة في عدم لزوم تحصيل القيد.
وبالجملة : فالمراد بالدوران هو : كون القيد مأخوذا في المادة على نحو لا يجب تحصيله كقيد الهيئة ، أو على نحو يجب تحصيله ، كغالب القيود المعتبرة في المادة.
ولا يخفى : أنّه بعد تحرير هذا ظفرت بحاشية من حواشي المتن تنقل عن التقريرات الاحتمال الثاني ، وهو : إرادة وجوب التحصيل من قيد المادة ، وعدم وجوبه من قيد الهيئة.
لكن يرد عليه : أنّ الإطلاق بدلي على كلّ تقدير ، لأنّ القيد يرد على المادة ، امّا على نحو يسري الوجوب إليها ، وامّا على نحو لا يسري الوجوب إليها ، فالمادّة مقيدة بأحد النحوين ولا مرجّح لأحدهما ، لأنّ الإطلاق بدلي على كلا التقديرين ، فأين الشمولي حتى يقدّم على البدلي؟