كذلك (١) كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر (٢) أولى (٣).
أما الصغرى (٤) ، فلأجل أنّه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة ، لأنّها (٥) لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة ، بخلاف تقييد المادة فإنّ محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله (٦) ، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه.
وأما الكبرى (٧) ، فلأنّ التقييد وإن لم يكن مجازا ، إلّا أنّه خلاف
______________________________________________________
(١) يعني : تقييدين يكون أحدهما مستلزما لبطلان مورد الإطلاق في الآخر.
(٢) أي : إطلاق الآخر.
(٣) وجه الأولويّة : ما أشرنا إليه آنفا ، وسيأتي في كلام المصنّف (قده) من عدم ارتكاب خلاف ظاهرين مع إمكان ارتكاب خلاف ظاهر واحد.
(٤) وهي : كون تقييد الهيئة مبطلا لمحلّ الإطلاق في المادّة ، وقد مرّ بيانه.
(٥) أي : المادة ، حاصله : أنّ المادة لا تنفكّ عن وجود قيد الهيئة ، لما مرّ آنفا من استلزام تقييد إطلاق الهيئة تضيّق دائرة المادة.
(٦) كما عرفت في مثل الصلاة مع الطهارة ، حيث إنّ تقييد الصلاة بها لا يستلزم تقييد إطلاق الوجوب ، فيمكن الحكم بوجوب الصلاة مع وجود الطهارة وعدمها ، كما أشار إليه بقوله : ـ فيمكن الحكم بالوجوب ... إلخ ـ ، ولو لم يكن إطلاق الهيئة باقيا على حاله بعد تقييد المادّة لم يترتّب الوجوب مع عدم القيد ، مع أنّه يترتّب معه أيضا.
وهذا بخلاف ما لو فرض تقييد الهيئة ـ أعني وجوب الصلاة ـ بالطهارة ، فإنّه يقيّد نفس الصلاة بها أيضا ، ضرورة أنّه لا يمكن أن يقال حينئذ : ـ الصلاة واجبة سواء أوجدت طهارة أم لا ـ.
(٧) وهي : أولويّة تقييد لا يوجب بطلان إطلاق الآخر من تقييد يوجب ذلك.
ومحصل وجه الأولوية كما أشرنا إليه هو : كون التقييد خلاف الظاهر ،