الأصل (١) ، ولا فرق (٢) في الحقيقة بين تقييد الإطلاق ، وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في الأثر ، وبطلان (٣) العمل به». وما ذكرناه من الوجهين (٤) موافق لما أفاده بعض مقرّري بحث الأستاذ العلّامة أعلى الله مقامه.
وأنت خبير بما فيهما :
أما في الأول (٥) ، فلأنّ مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليّا ، بخلاف
______________________________________________________
ومن المعلوم : أنّ ارتكاب خلاف ظاهر واحد ، كما في الصورة الأولى أولى من ارتكاب خلاف ظاهرين ـ كما في الصورة الثانية ـ عند أبناء المحاورة الّذين يحتفظون على الظواهر ولا يعدلون عنها إلّا بقرينة.
وليس وجه الأولويّة : لزوم تعدّد المجاز على تقدير تقييد إطلاق الهيئة ، ووحدته على فرض تقييد إطلاق المادّة ، وذلك لعدم لزوم المجازيّة في التقييد أصلا ، لكون القيد مستفادا من دال آخر ، فإنّ الرّقبة المؤمنة حقيقة في معناها ، وقد أريد الإيمان بدال آخر من باب تعدّد الدّال والمدلول ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في مبحث المطلق والمقيّد إن شاء الله تعالى.
(١) أي : الظاهر ، وضمير ـ أنّه ـ راجع إلى التقييد.
(٢) غرضه : أنّ المقام وإن لم يكن من دوران الأمر بين تقييد إطلاقين حقيقة ، وبين تقييد إطلاق واحد ، إلّا أنّه نظيره : حيث إنّه لا فرق في عدم العمل بالإطلاق بين تقييده ، وبين إيجاد عمل يمنع عن انعقاد الإطلاق ، كتقييد الهيئة في المقام ، فإنّه مانع عن وجود الإطلاق في ناحية المادّة ، كما عرفت.
(٣) معطوف على ـ الأثر ـ ومفسّر له ، فإنّ عدم العمل بإطلاق مشترك بين رفعه بالتقييد ، وبين دفعه بإيجاد مانع عن تحقّقه ، ومرجع ضمير ـ به ـ الإطلاق.
(٤) اللّذين : أحدهما كون إطلاق الهيئة شموليّا ، وإطلاق المادّة بدليّا.
والآخر كون تقييد الهيئة مبطلا لمحلّ الإطلاق في المادة.
(٥) وهو : شموليّة إطلاق الهيئة ، وبدليّة إطلاق المادة.