المادة ، إلّا أنّه (١) لا يوجب ترجيحه على إطلاقها ، لأنّه (٢) أيضا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، غاية الأمر : أنّها (٣) تارة تقتضي العموم الشمولي ، وأخرى
______________________________________________________
ومحصل إشكال المصنّف (قده) عليه : أنّ شموليّة إطلاق الهيئة ما لم تكن بالوضع لا توجب الأقوائيّة من بدليّة إطلاق المادة حتى يرجّح عليه ، والمفروض أنّ كلا من الشموليّة والبدليّة إنّما هي بمقدّمات الحكمة ، لا بالوضع. كالمفرد المحلّى باللام ـ بناء على عدم وضعه للعموم ـ فعمومه إنّما هو ببركة مقدّمات الحكمة ، ولذا يستفاد العموم من البيع في قوله تعالى : «أحلّ الله البيع» الوارد مورد الامتنان. كما أنّه قد يستفاد ببركة مقدّمات الحكمة العموم البدلي من المفرد المنكّر ، كقوله : ـ أكرم عالما ـ كما أنّ تلك المقدّمات قد تقتضي التعيين ، مثل اقتضاء صيغة الأمر لكون الوجوب نفسيا عينيّا تعيينيّا كما تقدّم في محلّه ، فنتيجة مقدّمات الحكمة مختلفة ، فقد تكون العموم الشمولي ، وقد تكون العموم البدلي ، وقد تكون التعيين.
(١) أي : كون مفاد إطلاق الهيئة شموليّا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادة ، فضمير ـ ترجيحه ـ راجع إلى الإطلاق ، وضمير ـ إطلاقها ـ إلى المادة.
(٢) تعليل لقوله : ـ لا يوجب ترجيحه ـ ، وحاصله : أنّ إطلاق الهيئة شموليّا لا يوجب ترجيحه على إطلاق المادّة ، لأنّ إطلاق الهيئة أيضا يكون بمقدّمات الحكمة ، فالإطلاقان في رتبة واحدة ، لكونهما معا بمعونة مقدّمات الحكمة ، فلا مرجّح لأحدهما على الآخر يوجب تقديمه على صاحبه.
(٣) أي : مقدّمات الحكمة. كأنّ غرضه دفع توهم ، وهو : أنّه إذا كان إطلاق كلّ من الهيئة والمادة ناشئا من مقدّمات الحكمة ، فاللّازم أن يكون نتيجة المقدّمات في الهيئة والمادة واحدة ، بأن يكون الإطلاق في كليهما شموليّا ، أو بدليّا ، لا أن يكون في أحدهما شموليّا ، وفي الآخر بدليا.
ودفعه بأنّه لا منافاة بين كون نتيجتها مختلفة في الموارد حسب اقتضاء خصوصيّات تلك الموارد من قبيل الامتنان ، أو تعلّق الطلب بصرف الطبيعة ، أو غير ذلك ، كما يأتي في المطلق والمقيّد إن شاء الله تعالى.