الحكمة ، فتأمّل. (١)
ومنها : (٢) تقسيمه إلى النفسيّ والغيري ، وحيث (٣) كان طلب شيء وإيجابه
______________________________________________________
(١) لعلّه إشارة إلى : عدم صحّة هذا التوجيه ، وهو فرض انفصال القيد الموجب لثبوت الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادّة.
وجه عدم صحته : أنّ عدم البيان الّذي هو من مقدّمات الإطلاق إن أريد به عدم البيان في مقام التخاطب ، فهو متين ، لكنّه ليس كذلك ، إذ المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) هو عدم البيان الجدّي ، كالبيان في قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ، لا البيان في مقابل الإهمال. فلو ورد بعد حين دليل على التقييد كشف ذلك عن عدم إطلاق من أوّل الأمر. وعليه : فلا فرق في عدم انعقاد الإطلاق بين اتّصال القيد وانفصاله. فتوجيه كلام الشيخ (قده) وهو ثبوت الإطلاق في كلّ من الهيئة والمادة بفرض القيد منفصلا غير وجيه على مبناه ، ووجيه على مبنى المشهور.
أو إشارة إلى وجوه أخرى.
٣ ـ النفسيّ والغيري
(٢) أي : ومن تقسيمات الواجب : تقسيمه إلى النفسيّ والغيري.
(٣) غرضه : بيان الوجه الّذي انقسم الواجب لأجله إلى هذين القسمين.
__________________
لتقيّد الهيئة.
لكن فيه : أنّه بناء على امتناع تقييد الهيئة ، وكون القيد راجعا إلى المادة بأحد النحوين يصير المقام أجنبيّا عن الدوران بين تقييد إطلاقين حتى يدّعى العلم التفصيليّ بتقييد أحدهما ، والشك البدوي في تقييد الآخر ، بداهة أنّه لم يقيّد إلّا إطلاق واحد ، وهو إطلاق المادة.
غاية الأمر : أنّه مجهول الكيفية ، من وجوب تحصيل القيد وعدمه ، ولا مسرح لدعوى الانحلال هنا ، كما لا مرجّح لأحدهما في مقام الإثبات ، فلا محيص حينئذ عن الرجوع إلى الأصول العملية ، فتدبّر.