«أن الله تعالى يختار أحبهما إليه».
______________________________________________________
.................................................................................................
______________________________________________________
ـ الطائفة مضموناً ، إذ في بعضها ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أما تحب ـ ترضى ـ أن تحسب لك بأربع وعشرين صلاة» ، وفي بعضها الآخر كصحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليهالسلام «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضّئ إلّا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة ، فارغبوا في ذلك» ، وقريب منه صحيح آخر لعبد الله بن سنان أيضا ، وفي بعضها : أنّها لا تحسب صلاة ، كرواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام «قال : قلت : إنّي أدخل المسجد وقد صليت فأصلّي معهم ، فلا ـ ولا ـ أحتسب بتلك الصلاة ، قال : لا بأس ، فأمّا أنا فأصلّي معهم وأُريهم أنّي أسجد وما أسجد» ، وفي بعضها : أنها تسبيح لا صلاة ، كخبر إبراهيم بن علي المرافقي ، وعمر بن ربيع عن جعفر بن محمّد عليهالسلام في حديث «أنّه سأل عن الإمام ، ان لم أكن أثق به أُصلي خلفه وأقرأ؟ ، قال : لا ، صلِّ قبله أو بعده ، قيل له : أفأصلّي خلفه وأجعلها تطوعاً ، قال عليهالسلام : لو قبل التطوع لقبلت الفريضة ، ولكن اجعلها سبحة» ، وفي بعضها كصحيح نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول عليهالسلام : «والّذي يصلي مع جيرته يكتب له أجر من صلى خلف رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ويدخل معهم في صلاتهم ، فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم» ، وفي خبر ناصح المؤذن «اجعلها نافلة ، ولا تكبر معهم ، فتدخل معهم في الصلاة ، فإنّ مفتاح الصلاة التكبير» وغير ذلك من روايات هذه الطائفة (١) وأنت خبير بأجنبية مفادها عن أصل مشروعية الإعادة ـ فضلاً عن احتسابها فريضة ـ حتى يصح الاستدلال بها على جواز تبديل الامتثال ، لدلالة بعضها على مقدار الأجر والثواب ، كصحيحي ابن سنان ، وصحيحي عمر بن يزيد ونشيط بن صالح ، وبيان الأجر والثواب لا يدل على مشروعية هذا العمل من حيث هو ، إذ لعلّ الأجر إنّما هو لأجل المخالطة مع العامة الموجبة لحسن ظنهم بالشيعة ،
__________________
(١) الوسائل ج ٥ ـ الباب ٦ ـ من أبواب صلاة الجماعة ص ٣٨٣.