السبب قدرة على المسبّب ، وهو واضح ، وإلّا لما صحّ وقوع مثل التطهير ، والتمليك ، والتزويج ، والطلاق ، والعتاق ، إلى غير ذلك من المسبّبات موردا لحكم من الأحكام التكليفيّة (١).
فالأولى (*) أن يقال : إنّ الأثر
______________________________________________________
وغير ذلك من المسبّبات التوليديّة المقدورة لأجل القدرة على أسبابها يصحّ التكليف بها.
والفوائد المترتّبة على الواجبات النفسيّة من هذا القبيل ، لانطباق ضابط المسبّب التّوليدي عليها ، فلم يندفع إشكال اندراج الواجبات النفسيّة في الواجبات الغيريّة ، ولذا تصدّى المصنّف (قده) لدفع هذا الإشكال بوجه آخر ، وهو ما أشار إليه بقوله : ـ فالأولى أن يقال ... إلخ ـ ، وسيأتي بيانه.
(١) كالأمر بالنكاح ، والعتاق ، والتطهير الحدثي الحاصل بالغسل ، أو الوضوء مثلا بناء على استحباب نفس الطهارة الحدثيّة.
__________________
(*) والفارق بينه ، وبين التعريف المتقدّم ـ أعني تحديد النفسيّ ب : «ما وجب لا لأجل واجب آخر» ، والغيري ب : «ما وجب لواجب آخر» ـ هو : اعتبار الحسن الذاتي في الواجب النفسيّ وإن اشتمل على مصلحة وفائدة ، وعدمه في الواجب الغيري ، فالمناط في النفسيّة عند المصنّف (قده) هو الحسن الذاتي.
وأورد عليه المحقق النائيني (قده) ب : أنّ الحسن إن كان ناشئا من مقدّميته لما فيه من المصلحة ، فهو عين الالتزام بالوجوب الغيري. وإن كان ناشئا من ذاته مع الغضّ عن المصلحة المترتبة عليه ، فلازمه أن لا يكون الوجوب المتعلّق بها متمحّضا في النفسيّة ، ولا في الغيريّة ، لثبوت ملاكهما حينئذ ، كما في غالب مناسك الحج ، فإنّ المتقدّم منها واجب لنفسه ، ومقدّمة للمتأخّر ، فلا يكون مجال للتقسيم أصلا ، هذا.
لكن المصنّف (قده) تفطّن لهذا الإشكال وأجاب عنه بعدم منافاة بين إيجابه