وأما ما قيل (١) من : «أنّه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور بعد كون مفادها الأفراد التي لا يعقل فيها (٢) التقيد ، نعم (٣) لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق ، لكنّه (٤) بمراحل عن الواقع ، إذ (٥) لا شك في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد من الأمر ، ولا يعقل (٦) اتّصاف
______________________________________________________
(١) هذا كلام التقريرات ، وحاصل هذا الإشكال الّذي تقدّم في دوران الأمر بين الرجوع إلى المادة وبين الرجوع إلى الهيئة هو : عدم تعقل تقييد معنى الهيئة ، لكونه جزئيّا حقيقيّا بناء منه (قده) على كون الموضوع له في الحروف خاصا.
(٢) أي : الأفراد ، وضمير ـ مفادها ـ راجع إلى الهيئة.
(٣) استدراك على عدم صحة التمسّك بالإطلاق لنفي الشكّ المزبور ، وحاصله : أنّ التشبّث بالإطلاق مبنيّ على كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب ، لأنّه كلّي قابل للإطلاق والتقييد ، بخلاف ما إذا كان مفادها جزئيات الطلب ، وأفراده الخارجية.
(٤) يعني : كون مفاد الهيئة مفهوم الطلب وإن كان مسوّغا للتمسك بالإطلاق لدفع الشك المزبور ، لكنّه بعيد عن الواقع بمراحل.
(٥) تعليل لقوله : ـ لكنّه بمراحل عن الواقع ـ وحاصله : أنّ هنا مقدّمتين توجبان كون مفاد الهيئة فرد الطلب ، لا مفهومه.
أولاهما : حكم العقلاء باتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بمجرد تعلّق الطلب المنشأ بالصيغة به.
ثانيتهما : أنّ الموجب للاتّصاف المزبور بحكم الوجدان هو مصداق الطلب ، وفرده الخارجي ، لا مفهومه.
فنتيجة هاتين المقدّمتين هي : أنّ مدلول الأمر مصداق الطلب ، لا مفهومه ، إذ لا يتصف شيء بكونه مرادا إلّا بتعلّق واقع الإرادة ومصداقها به ، لا مفهومها ، فقوله : ـ إذ لا شك ـ إشارة إلى المقدّمة الأولى.
(٦) هذا إشارة إلى المقدّمة الثانية.