إرادة خصوصه ، وأنّ (١) الطلب الحقيقي لا يكاد ينشأ بها ، كما لا يخفى (٢).
فانقدح بذلك (٣) : صحة تقييد مفاد الصيغة بالشرط ، كما مرّ هاهنا (٤) بعض الكلام ، وقد تقدّم في مسألة اتحاد الطلب والإرادة ما يجدي في المقام (٥).
هذا (٦) إذا كان هناك إطلاق. وأمّا إذا لم يكن ، فلا بد من الإتيان به فيما
______________________________________________________
(١) معطوف على إرادة ، وضمير ـ بها ـ راجع إلى الهيئة.
(٢) لما مرّ من امتناع إيجاد الطلب الحقيقي التكويني بالإنشاء الّذي لا ينشأ به إلّا أمر اعتباريّ كالزوجيّة ، والملكيّة ، والحريّة ، ونحوها من الاعتبارات العقلائية ، ويمتنع إيجاد الأمر التكويني بالإنشاء ، لعدم السنخيّة بين الوجود التكويني والاعتباري.
(٣) أي : بما ذكره من كون مفاد الهيئة الطلب الإنشائيّ الّذي هو كلّي ، لا الطلب الخارجي الّذي هو جزئيّ ، وعليه فيكون الواجب المشروط المشهوري أعني : كون الشرط قيدا لنفس الوجوب ممكنا ، إذ المفروض جعل مفاد الهيئة مفهوم الطلب القابل للتقييد.
(٤) أي : في الواجب المطلق والمشروط عند التّعرض لكلام التقريرات في رجوع القيد إلى المادّة ، والإشكال عليه بصحة رجوعه إلى الهيئة.
(٥) لما ذكره هناك : من كون معنى الهيئة هو الطلب الإنشائيّ القابل للتقييد ، فراجع الجهة الرابعة من الجهات المتعلّقة بمادّة الأمر.
(٦) أي : الرجوع إلى إطلاق الهيئة. وأمّا إذا لم يكن في البين إطلاق ، كما إذا كان دليل الوجوب لبّيّا من إجماع ونحوه ، أو لفظيّا مجملا ، فقد ذكر المصنف (قده) له صورتين :
إحداهما : ما أشار إليه بقوله : ـ فلا بد من الإتيان ... إلخ ـ ، وحاصله : وجوب الإتيان بالواجب الّذي شك في نفسيّته وغيريّته فيما إذا كان وجوبه فعليّا