لم يعلم جهة وجوبه ، وإلّا (١) فلا (*) ، لصيرورة الشك فيه بدويّا ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يكن التكليف بما احتمل كون هذا الواجب مقدّمة له فعليّا ، فلا يجب الإتيان به. وهذا إشارة إلى الصورة الثانية ، وحاصلها : عدم وجوب الإتيان بما احتمل كونه واجبا نفسيّا ، أو مقدّمة لما لا يكون وجوبه فعليّا ، كما إذا احتمل قبل وقت الصلاة كون الوضوء مقدّمة له ، وذلك لأنّ وجوب الوضوء حينئذ مشكوك فيه بالشك البدوي ، لكون وجوبه نفسيّا غير معلوم. وكذا لو كان مقدّمة لغيره ، إذ المفروض عدم فعليّة وجوب ذلك الغير قبل الوقت ، فلا محيص حينئذ عن جريان أصالة البراءة في ما احتمل كونه واجبا نفسيّا ، أو مقدّميا لما لم يثبت فعليّة وجوبه.
وبالجملة : فالمرجع في الصورة الأولى قاعدة الاشتغال ، وفي الصورة الثانية
__________________
(*) قد يتوهم قصور العبارة عن تأدية المراد ، لأنّ قوله : ـ وإلّا ـ معطوف على قوله : ـ كان التكليف ـ ، فإذا جمعنا بين المعطوف والمعطوف عليه كانت العبارة هكذا : «وأمّا إذا لم يكن ـ أي إطلاق ـ فلا بد من الإتيان به فيما إذا كان التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، ولا بدّ من الإتيان به فيما إذا لم يكن التكليف به فعليّا ، فلا يجب الإتيان به». وهذا لا معنى له ، إذ العامل في المعطوف والمعطوف عليه ، وهو قوله : ـ فلا بد من الإتيان به ـ يقتضي خلوّ العبارة عن معنى صحيح ، فالأولى إبدال قوله : ـ وإلّا فلا ـ بقوله : ـ ولا يجب الإتيان به فيما إذا لم يكن كذلك ـ.
لكنه توهم فاسد ، لأنّ قوله : ـ فلا بد من الإتيان به ـ ليس ممّا يتعلق بالمعطوف عليه حتى تقدح إعادته في العبارة ، وحينئذ فإذا جمعنا بين المعطوف والمعطوف عليه كانت العبارة هكذا : «وإن لم يكن التكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليا ، فلا يجب الإتيان به ، لوجود البدّ منه» ، فالمصنّف إنّما نفي بقوله :