.................................................................................................
______________________________________________________
أصالة البراءة (*).
__________________
ـ وإلّا فلا ـ ما أفاده بقوله : ـ فلا بد من الإتيان به ـ ، إذ معناه : أنّه يجب الإتيان به ، فنفي معناه هو قولنا : ـ لا يجب الإتيان به ـ.
نعم كان الأولى بسلاسة العبارة أن يقول : ـ وإن لم يكن التكليف به فعليا ، فلا يجب الإتيان به ـ.
(*) لا يخفى : أنّ صور الشك في النفسيّة والغيريّة وإن كانت كثيرة لكنّه لا بأس بالتعرّض لواحدة منها ، وهي : ما إذا علم تفصيلا بوجوب كلّ واحد من فعلين ، وشك في أنّ أحدهما مقيّد بالآخر أولا ، كما إذا علم بوجوب الإحرام والطواف مثلا ، وشكّ في تقيّد الطواف به ، قد نسب إلى شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) ذهابه إلى جريان البراءة في تقيّد الطواف به ، فتكون نتيجتها إطلاق الإحرام ، فله الإتيان به قبل الطواف ، وبعده ، هذا.
لكن أورد عليه ب : «معارضة البراءة في التقييد للبراءة في النفسيّة ، إذ المفروض كون المعلوم هو الوجوب الجامع بين خصوصيّتي النفسيّة والغيريّة ، فالخصوصيّة مشكوكة ، والعلم الإجمالي بوجود إحدى الخصوصيّتين مانع عن جريان الأصل في كلّ منهما ، فلا محيص حينئذ عن الاحتياط عقلا بالإحرام أوّلا ، ثم الطواف بعده.
فالنتيجة معاملة الوجوب الغيري مع الإحرام ، فالمقام نظير العلم الإجمالي بين المتباينين في كونه مانعا عن جريان الأصل في كل منهما».
والحق ما أفاده المحقّق النائيني (قده) ، وذلك لأنّ النفسيّة ليست أمرا وجوديّا ، وخصوصيّة زائدة على نفس الوجوب ، كالغيريّة ، وإلّا لما صحّ التمسك بإطلاق الصيغة لإحرازها إذا شكّ فيها ، لكون الإطلاق نافيا لكلتا الخصوصيّتين ، مع أنّ بناءهم على التمسك بالإطلاق المزبور النافي لخصوصيّة الغيريّة ، والمثبت