تذنيبان :
الأوّل : لا ريب (١) (*) في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسيّ ،
______________________________________________________
(١) قد تعرّض لهذا الأمر جلّ الأصوليّين كالشيخ في التقريرات ، والمحقق القمّي ، وصاحبي الفصول والبدائع ، وغيرهم ، وحاصله : أنّ ترتب الثواب على إطاعة الأمر النفسيّ ممّا لا كلام فيه ، كما لا إشكال في استحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا.
__________________
للنفسيّة من غير نكير. وعليه ، فتجري البراءة في الغيريّة ، وهي قيديّته لغيره ، ونتيجته إطلاق كلّ من الوجوبين ، فيأتي بالإحرام قبل الطواف أو بعده.
وبالجملة : تكون الغيريّة كسائر القيود الّتي تجري فيها البراءة بلا كلام عند من يرى جريانها في الأحكام غير المستقلة ، كما هو واضح.
(*) في نفي الريب عن الاستحقاق المزبور ريب ، وذلك لعدم تسالمهم عليه ، وإنّما هو مذهب جمهور فقهاء العامة ، وأكثر المتكلمين ، وقد خالفهم الأشاعرة وجماعة منّا كالمفيد قدسسره ومن تبعه ، حيث إنّهم ذهبوا إلى عدم كون الثواب بالاستحقاق ، بل بالتفضل.
وتفصيل الكلام : أنّ محتملات الاستحقاق كثيرة :
منها : أن يراد به العلاقة اللزومية المعاوضيّة بين الفعل والثواب الموجبة لصيرورة الأجر ملكا للعامل بإزاء عمله ، نظير مالكيّة الأجير لأجرة عمله ، بحيث لو منع عن الأجر كان ظلما وتعدّيا عليه ، لأنّه منع له عن حقّه ، وكفّ للفيض عن مستحقّه. وعلى هذا ، فالمراد بالاستحقاق : ثبوت حقّ للعبد عقلا عليه سبحانه وتعالى ، بأن يعطيه الأجر بإزاء عمله كالأجير.
وأنت خبير بفساد هذا الاحتمال وإن كان يوهمه تعريف الواجب ب : «أنّه