وقد (١) اعتبر في صحّتها إتيانها بقصد القربة.
وأما الثاني (٢) ، فالتحقيق (*) أن يقال : إنّ المقدّمة فيها بنفسها
______________________________________________________
والغيرية متضادّتان.
(١) يعني : والحال أنّه قد اعتبر في صحة المقدّمات العبادية إتيانها بنيّة القربة ، وضميرا ـ صحتها وإتيانها ـ راجعان إلى الطهارات.
(٢) وهو الدفع ، وحاصله : أنّ الإشكال الأوّل على ترتّب القرب والمثوبة على الأمر الغيري يندفع ب : أنّهما لا يترتّبان عليه ، بل على الأمر النّفسي الاستحبابي المتعلّق بالطهارات الثلاث ، حيث إنّها من المستحبّات النفسيّة العباديّة ، فالمقدّمة وهي الطهارة عبادة ، والثواب مترتّب على أمرها النّفسي الاستحبابي العبادي ، فلا مورد للإشكال على الطهارات بأنّه كيف يترتّب عليها القرب والثواب مع كون أوامرها غيريّة؟
__________________
(*) هذا الدفع مع الإشكال بكلتا جهتيه ممّا ذكر في التقريرات ، والبدائع ، وغيرهما. ثم إنّ هذا الجواب لا يفي بدفع الإشكال عن جميع الطهارات ، لما قيل :
من عدم ثبوت الاستحباب النفسيّ في التيمّم وإن أمكن استفادته من بعض الروايات ، إلّا أنّه ممّا لم يعتمد عليه أحد ظاهرا ، كما في التقريرات. بل استشكل بعضهم في استحباب الوضوء نفسيّا أيضا ، بمعنى : كون نفس الغسلتين والمسحتين ـ مع الغض عن قصد إحدى غاياته حتى الكون على الطهارة ـ من المستحبات النفسيّة ، فراجع.
لكن الحق كون التيمّم من العبادات ، ولا أظن صدور ما في التقريرات من : «أنّه مما لم يعتمد عليه أحد ظاهرا» عن الشيخ (قده) ، كيف؟ وقد قال في الجواهر في مبحث اعتبار النية في التيمم ما لفظه : «فالواجب في التيمم النيّة ، كغيره من العبادات إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا حدّ الاستفاضة إن لم يكن متواترا ، منّا ، ومن جميع علماء الإسلام إلّا من شذّ».