فلا بدّ أن يؤتى بها عبادة ، وإلّا (١) فلم يؤت بما هو مقدّمة لها ، فقصد (٢) القربة
______________________________________________________
(١) أي : وإن لم يؤت بالطهارات على وجه العبادة ، فلم يؤت بما هو مقدّمة.
(٢) يعني : بعد أن صارت الطهارات في أنفسها عبادات ، فيندفع إشكال قصد القربة ، لأنّ المصحّح لعباديّتها حينئذ هو الأمر النفسيّ العبادي المتعلّق بالطهارات قبل تعلّق الأمر الغيري بها. ثم إنّ ضمير ـ لها ـ راجع إلى الغايات ، وضمائر ـ فيها وكونها ونفسها ـ راجعة إلى الطهارات.
وبالجملة : فاندفع الإشكال بكلتا جهتيه ، وهما : ترتّب القرب والثواب على الأمر الغيري ، وعدم صحّة التقرّب بالأمر الغيري.
__________________
الجواب لا يتم في التيمم ، لعدم ما يدلّ على كونه مأمورا به بالأمر النفسيّ».
كما يندفع أيضا إشكاله الثاني على المتن من : «تضادّ الأمر النفسيّ الاستحبابي مع الأمر الغيري ، إذ لا بد من اندكاك الأمر النّفسي في الغيري ، فلا يبقى أمر نفسيّ حتى يمكن تصحيح العباديّة به» ، وهذا الإشكال يظهر من تقريرات شيخنا الأعظم.
ووجه اندفاعه : أنّ الزائل بعد عروض الأمر الغيري الإيجابي ليس نفس المحبوبيّة ، والطلب ، بل الحدّ الّذي هو أمر عدميّ ، فنفس الطلب باق حتى بعد عروض الوجوب الغيري.
وبعبارة أخرى : لحوق المرتبة الشديدة ينافي المرتبة الضعيفة حدّا ، لا ذاتا ، وهذا المقدار من الطلب النفسيّ كاف في نشوء قصد القربة عنه ، هذا.
وأما إشكاله الثالث ، وهو : «أنّ تصحيح الطهارات بالأمر النفسيّ منوط بالالتفات إليه حين الامتثال ، لتكون عبادة من جهة ، ولا ريب في أنّ غالب المكلّفين لا يلتفتون إلى هذه الجهة ، بل يأتون بعنوان المقدّمية للصلاة ، فلا بد حينئذ من الالتزام ببطلان وضوء غالب المكلّفين ، مع أنّ أحدا لا يلتزم بذلك» ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.