.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
آنفا بقولنا في التعليقة السابقة : ـ وأمّا إشكاله الثالث ... إلخ ـ.
ولا يخفى أنّ أصل الإشكال من التقريرات ، وقد عرفت جواب المصنف عنه بقوله : ـ فإنّما هو لأجل أنّه يدعو ... إلخ ـ.
لكن هذا الجواب لمّا لم يكن تامّا عند الميرزا (قده) ، لأنّ لازمه الحكم بصحة صلاة الظهر مقدّمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها النفسيّ ، وهو واضح البطلان ، فعباديّة الطهارات الثلاث إذا كانت منحصرة في قصد أوامرها النفسيّة ، فلا بد من الحكم ببطلانها مع الجهل بتلك الأوامر ، أو الغفلة عنها ، فقد عدل الميرزا عنه ، واختار في دفع الإشكال مسلكا آخر ، وهو : منع حصر عباديّة الطهارات بالأمر الغيري والأمر النفسيّ الاستحبابي ليرد الإشكال على كل منهما. ودعوى : وجود صورة ثالثة يمكن تصحيح عباديّة الطهارات الثلاث بها من دون محذور في ذلك.
ومحصل تلك الدعوى : انحلال الأمر النفسيّ المتعلق بذي المقدّمة إلى :
أوامر نفسيّة ضمنيّة متعلّقة بالأجزاء والشرائط التي منها الطهارات الثلاث. فكما أنّ الأمر بمركّب ينحلّ إلى الأمر بكلّ جزء منه ، فكذلك الأمر بالمقيّد ينحلّ إلى الأمر بذات المقيّد ، وإلى الأمر بقيده ، فكلّ قيد متعلق لأمر نفسي.
وعليه : فالطهارات الثلاث متعلّقة للأمر النفسيّ الضمني الموجب لعباديّتها ، فالعباديّة نشأت من الأمر الضمني الانحلالي.
ولكن أورد عليه سيّدنا الأستاذ مدّ ظله في الدرس ب : أنّ لازم هذه المقالة كون القيد كالتقيّد داخلا في المتعلق ، فيصير وزان الطهارات الثلاث وغيرها من الشرائط وزان الأجزاء ، وهو كما ترى ، بداهة خروج الشرائط قيدا عن ماهية المركب ، ودخولها فيها تقيّدا ، ووضوح الفرق بين الأجزاء والشرائط ، وعليه : فيكون أمر الطهارات غيريّا تولديّا.