الموضع الثاني وفيه مقامان : المقام الأول في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري هل يُجزي عن الإتيان بالمأمور به بالأمر الواقعي ثانياً (*) (١) بعد رفع الاضطرار في الوقت إعادة وفي خارجه قضاءً ، أو لا يجزي؟.
______________________________________________________
الأمر الاضطراري
(١) قيد لقوله : ـ عن الإتيان ـ ومحصل ما أفاده : أنّ الكلام تارة يقع في مقام الثبوت ، وأخرى في مقام الإثبات. أمّا المقام الأول المشار إليه بقوله : ـ فاعلم انه يمكن ... إلخ ـ فحاصله : أنّ الاختيار والاضطرار يمكن أن يكونا من الأوصاف المنوّعة كالسفر والحضر ، والفقر والغنى ، ونحوها مما يوجب تعدد الموضوع ، فالاختيار والاضطرار دخيلان في الموضوع والمصلحة ، فالصلاة عن جلوس ، أو تيمم للعاجز عن القيام ، وعن الطهارة المائية ، أو مع التكتف للتقية ، أو غير ذلك من الصلوات الاضطرارية تكون كالصلوات
__________________
بن عمار قال : «قال أبو عبد الله عليهالسلام : صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعِد» ومطلوبية الوجودات الطولية بالأمر الاستحبابي أجنبية عن تبديل الامتثال الّذي مرجعه إلى بقاء نفس الأمر الأول ، فلو لا الأمر بالإعادة في هذه الصحيحة لم يكن وجه للإتيان بالصلاة ثانياً ، وثالثاً ، وهكذا.
(*) لا يخفى الاستغناء عنه ، بل إخلاله ، لأنّ معناه حينئذٍ : أنّ الإتيان بالمأمور به الاضطراري هل يجزي عن الإتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي ثانياً أم لا ، فالنزاع على هذا إنّما هو في إجزائه عن الوجود الثاني للمأمور به الواقعي ، لا وجوده الأوّل ، مع أنّ النزاع كله في الوجود الأول ، فينبغي أن تكون العبارة هكذا : ـ هل يجزي الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري عن الإتيان بالمأمور به الواقعي الأوّلي إعادة في الوقت ، وقضاءً في خارجه أم لا؟ والحاصل : أنّ عبارة المتن توهم كون مصب النزاع هو الإجزاء عن الوجود الثاني للمأمور به الواقعي الأوّلي وعدمه ، ومن المعلوم عدم كونه كذلك.