لا شبهة في أنّ وجوب المقدّمة بناء (١) على الملازمة يتبع (٢) في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدّمة ، كما أشرنا إليه (٣) في مطاوي كلماتنا ، ولا يكون مشروطا بإرادته (٤) ، كما يوهمه (٥) ظاهر عبارة
______________________________________________________
تابعا في الإطلاق والاشتراط لوجوب ذي المقدّمة ، وأنّ كلّ ما هو شرط وقيد للوجوب النفسيّ الثابت لذيها ، فهو شرط وقيد للوجوب الغيري أعني وجوب المقدّمة.
والوجه في هذه التبعيّة واضح ، لأنّ وجوب المقدّمة معلول لوجوب ذيها ومسبّب عنه ، فكلّ ما يكون شرطا وقيدا للوجوب النفسيّ ، فهو شرط للوجوب الغيري ، فالوجوب المعلولي تابع للوجوب العلّي في الإطلاق والاشتراط.
(١) قيد ل ـ وجوب ـ ، لأنّه مبني على الملازمة.
(٢) لأنّه معلول لوجوب ذي المقدّمة ، كما عرفت.
(٣) يعني : إلى هذه التبعيّة ، وقوله : ـ في مطاوي كلماتنا ـ إشارة إلى : ما ذكره في أوائل الأمر الثالث عند تعميم النزاع للمقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط من قوله : «ثم الظاهر دخول المقدّمات الوجوديّة للواجب المشروط في محل النزاع أيضا ... إلخ».
(٤) أي : ذي المقدّمة ، وهذا إشارة إلى خلاف صاحب المعالم ، ومن تبعه ، وحاصله : أنّه بعد البناء على الملازمة بين وجوب المقدّمة وذيها يكون وجوب المقدّمة مشروطا بإرادة ذيها.
بيانه ـ كما في التقريرات ـ : أنّ وجوب المقدّمة إنّما هو لأجل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، بحيث تنحصر مصلحة وجوبها في التوصّل بها إلى ذيها ، فإن لم يكن الداعي إلى إيجاد المقدّمة التوصّل بها إلى ذيها ، فالحكمة المقتضية لوجوبها مفقودة ، فلا دليل حينئذ على وجوبها. وعليه : فوجوبها دائما مشروط بشرط ، ولا أقلّ من كونه إرادة ذيها ، بخلاف وجوب ذيها ، فإنّه قد يكون مشروطا ، وقد يكون مطلقا ، فلم تتحقّق التبعيّة بين وجوبها ووجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط.
(٥) يعني : يوهم كون وجوب المقدّمة مشروطا بإرادة ذيها ، لكن في هذه