مقامه بعض أفاضل مقرّري بحثه (١). أو (٢) ترتّب ذي المقدّمة عليها بحيث لو لم
______________________________________________________
قصد التوصل
(١) هذا إشارة إلى الخلاف الثاني المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) ، قال في التقريرات : «وهل يعتبر في وقوعه على صفة الوجوب أن يكون الإتيان بالواجب الغيري لأجل التوصّل به إلى الغير ، أولا ، وجهان ، أقواهما الأوّل».
لكن يظهر من التقريرات : اختصاص النزاع بالمقدّمات العباديّة ، حيث قال : «وتحقيق المقام هو : أنّه لا إشكال في أنّ الأمر الغيري لا يستلزم امتثالا ، كما عرفت في الهداية السابقة ، بل المقصود منه مجرّد التوصّل به إلى الغير ، وقضيّة ذلك هو قيام ذات الواجب مقامه وإن لم يكن المقصود منه التوصّل به إلى الواجب» ، ثم ذكر مثالا ، إلى أن قال : «إنّما الإشكال في أنّ المقدّمة إذا كانت من الأعمال العباديّة الّتي يجب الإتيان بها بقصد القربة كما مرّ الوجه فيها بأحد الوجوه السابقة ، فهل يصح في وقوعها على جهة الوجوب أن لا يكون الآتي بها قاصدا للإتيان بذيها» ، ثم نبّه على بعض الفروع المترتّبة على ذلك ، فراجع.
وربما يظهر من بعض عباراته في نيّة الوضوء من كتاب الطهارة : كون قصد التوصّل شرطا في عباديّة الواجب الغيري ، فلاحظ.
وكيف كان ، فمراد القائل باعتبار قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها في اتّصافها بالوجوب هو : كون القصد المزبور دخيلا في وجود المقدّمة ، كما هو أحد محتملات كلام المعالم على ما تقدم ، لا في وجوبها ، كما هو ظاهر المعالم. وضمير ـ بها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٢) معطوف على المصدر المؤوّل إليه قوله : ـ أن يكون ـ ، وهذا إشارة إلى الخلاف الثالث المنسوب إلى الفصول الّذي تقدّم كلامه.
وحاصله : أنّ ترتّب الواجب في الخارج على مقدّمته شرط لاتّصاف المقدّمة بالوجوب على حذو شرطيّة قصد التوصّل بها إلى ذي المقدّمة في اتّصافها