يترتب عليها (١) يكشف عن عدم وقوعها على صفة الوجوب ، كما زعمه صاحب الفصول قدسسره ، أولا (٢) يعتبر في وقوعها كذلك (٣) شيء منهما (٤).
الظاهر : عدم الاعتبار (٥) ، أما (٦) عدم اعتبار قصد التوصّل ، فلأجل أنّ
______________________________________________________
بالوجوب.
فالمتحصل : أنّ لاتّصاف المقدّمة بالوجوب شرطين :
أحدهما : ترتّب ذيها في الخارج عليها.
ثانيهما : قصد التوصّل بها إلى ذيها.
والفرق بين قول المعالم ، وقولي الفصول والشيخ هو : أنّ الوجوب على الأوّل مشروط ، وعلى الأخيرين مطلق ، والشرط بناء عليهما شرط للواجب ، كالاستقبال ، والستر ، ونحوهما ممّا يعتبر في نفس الصلاة ، لا في وجوبها.
(١) يعني : بحيث لو لم يترتّب ذو المقدّمة على المقدّمة كشف ذلك عن عدم وقوع المقدّمة على صفة الوجوب ، كما يظهر من كلام الفصول المتقدّم.
(٢) معطوف على قوله : ـ وهل يعتبر ـ ، وضمير ـ وقوعها ـ راجع إلى المقدّمة.
(٣) يعني : على صفة الوجوب.
(٤) أي : من قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها ، ومن ترتّب ذي المقدّمة عليها ، فالأقوال ثلاثة :
الأول : وجوب المقدّمة من دون شرط لوجوبها ، ولا لوجودها ، ولعلّه المشهور.
الثاني : وجوبها مشروطا بإرادة ذي المقدّمة ، وهو الّذي يوهمه عبارة المعالم.
الثالث : كون وجودها مشروطا بقصد التوصّل ، وهو المنسوب إلى شيخنا الأعظم (قده) ، أو نفس الترتّب مع إطلاق وجوبها ، وهو الّذي زعمه صاحب الفصول.
(٥) مطلقا ، يعني : لا يعتبر في وجوب المقدّمة ، ولا في وجودها شيء ممّا ذكر.
(٦) هذا شروع في ردّ اعتبار قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها في اتّصاف المقدّمة بالوجوب.