نعم (١) إنّما اعتبر ذلك في الامتثال ، لما عرفت (٢) من أنّه لا يكاد يكون الآتي بها بدونه ممتثلا لأمرها ، وآخذا في امتثال الأمر بذيها (٣) ، فيثاب (٤) بثواب أشقّ الأعمال ، فيقع (٥) الفعل المقدّمي على صفة الوجوب ولو (٦) لم يقصد به التوصّل كسائر الواجبات التوصّلية (٧) ، لا على (٨) حكمه السابق الثابت له
______________________________________________________
(١) استدراك على عدم دخل قصد التوصّل في الواجب ، وحاصله : أنّ قصد التوصّل وإن لم يكن معتبرا وقيدا في الواجب ، ولا في محصّليّته للغرض ، لكنّه دخيل في حصول امتثال الأمر الغيري.
(٢) يعني : في أوائل التذنيب الثاني ، وقوله : ـ ذلك ـ يعني : قصد التوصّل.
(٣) أي : ذي المقدّمة ، وضميرا ـ بها ـ و ـ لأمرها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(٤) يعني : ليثاب ، فالمترتّب على قصد التوصّل هو الثواب ، لا وجوب المقدّمة ، لما مرّ من عدم دخله في المقدّميّة.
(٥) متفرّع على عدم دخل قصد التوصّل في اتّصاف المقدّمة بالوجوب.
(٦) كلمة ـ لو ـ وصليّة ، يعني : لا دخل لقصد التوصّل في عروض صفة الوجوب للمقدّمة.
(٧) يعني : أنّ المقدّمة لمّا كانت من الواجبات التوصّليّة ، فيجري عليها حكم سائر الواجبات التوصّليّة من حيث عدم توقّف اتّصافها بالوجوب على قصد امتثال أوامرها ، بل هي واجبة ولو مع عدم القصد إلى الإتيان بها بداعي أوامرها ، وإنّما القصد المزبور دخيل في الامتثال ، وترتّب الثواب عليها.
(٨) معطوف على ـ صفة الوجوب ـ ، يعني : أنّ الفعل المقدّمي المجرّد ، عن قصد التوصّل يقع على صفة الوجوب ، لا على حكمه السابق من الإباحة ،
__________________
بالمقدّمة إلى ذيها مترتّب على إرادة ذي المقدّمة ، لكون وجوبها معلولا لوجوب ذيها ، فيلزم أن يكون وجوب ذيها مترتّبا على إرادته ، فبدون الإرادة لا وجوب له ، وهو كما ترى.