ولا يقاس (١) على ما إذا أتى بالفرد المحرّم منها ، حيث (٢) يسقط به الوجوب ، مع أنّه ليس بواجب ، وذلك (٣) لأنّ الفرد المحرّم إنّما يسقط به الوجوب ، لكونه كغيره في حصول الغرض به (٤) ، بلا تفاوت أصلا ، إلّا أنّه (٥)
______________________________________________________
(١) إشارة إلى ما في التقريرات من : أنّ سقوط الأمر الغيري ، والغرض الداعي إليه بإتيان المقدّمة بدون قصد التوصّل لا يدلّ على أنّ المتّصف بالوجوب الغيري هو ذات المقدّمة بما هي ، لا بوصف قصد التوصّل بها إلى ذيها ، لأنّ السقوط بذلك ليس لازما مساويا لكون معروض الوجوب الغيري ذات المقدّمة ، بل السقوط به أعم من ذلك ، لإمكان كون غير الواجب مسقطا للواجب ، كما إذا كان للمقدّمة كالطريق إلى إنقاذ الغريق فردان : مباح ومحرّم ، فإنّ الفرد المحرّم كالمباح مسقط للغرض والأمر ، مع وضوح عدم اتّصاف المحرّم بالوجوب. ففي المقام سقوط الغرض والأمر الغيري بإتيان ذات المقدّمة لا يدل على اتّصافها مجرّدة عن قصد التوصّل بها إليها بالوجوب ، لإمكان سقوط الغرض بدون اتّصافها بالوجوب ، لخلوّها عن قصد التوصّل.
(٢) هذا تقريب المقايسة بالمقدّمة المحرّمة ، وقد عرفته بتوضيح منّا ، وضمير ـ منها ـ راجع إلى المقدّمة ، وضميرا ـ به ـ و ـ أنّه ـ راجعان إلى الفرد المحرّم.
(٣) هذا وجه فساد مقايسة المقام بالفرد المحرّم ، وتوضيح الفرق بينهما : أنّ ملاك المقدّمة المحرّمة لمزاحمته بمفسدة الحرمة لا يصلح لأن يكون مؤثّرا في الوجوب ، فالمقتضي لوجوبها وإن كان موجودا ، لكن هذه المزاحمة مانعة عن اتّصافها بالوجوب الغيري. وهذا بخلاف المقدّمة المباحة ، فإنّ ملاك وجوبها الغيري لا مزاحم له ، فيؤثّر في الوجوب ، فقياس المقام بالمقدّمة المحرّمة يكون مع الفارق.
(٤) هذه الضمائر الأربعة كلّها راجعة إلى الفرد المحرّم.
(٥) هذا الضمير ، وضمير ـ وقوعه ـ راجعان إلى الفرد المحرّم. والغرض من قوله : ـ إلّا أنّه ـ بيان الفارق بين المقام ، وبين الفرد المحرّم ، وقوله : ـ لأجل متعلّق ب : ـ لا يكاد يقع ـ.