عدم اعتبار قصده في الوقوع على صفة الوجوب قطعا،وانتظر لذلك (١) تتمة توضيح (*)
______________________________________________________
(١) أي : لعدم اعتبار قصد التوصّل في اتصاف المقدّمة بالوجوب ، فلاحظ قول المصنّف في الإشكال على الفصول في قوله : ـ ان قلت ـ الثاني.
__________________
(*) لا يخفى أنّه قد يوجّه ما عن الشيخ (قده) من : «اشتراط قصد التوصّل في اتصاف المقدّمة بالوجوب» بأنّ المراد اعتباره في مقام المزاحمة ، لا مطلقا كما إذا كان واجب نفسي كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق متوقّفا على ارتكاب حرام ، كالسلوك في أرض الغير بدون إذنه ، فيقع المزاحمة بين الوجوب الغيري للمقدّمة وبين الحرمة النفسيّة ، ولا ترتفع الحرمة عن التصرف في أرض الغير إلّا بقصد التوصّل به إلى الواجب النفسيّ ، وهو الإنقاذ أو الإطفاء الّذي هو أهم من حرمة التصرف ، فإن لم يقصد المكلّف التوصّل بالسلوك في أرض الغير إلى الواجب النفسيّ ، بل قصد التنزّه ونحوه لم يتصف السلوك بالوجوب ، بل كانت الحرمة باقية.
وبالجملة : فبناء على كون معروض الوجوب الغيري ذات المقدّمة من دون دخل لقصد التوصّل فيه يلزم وجوب السلوك في الأرض المغصوبة وإن لم يكن قاصدا للإنقاذ أو الإطفاء الواجب ، هذا.
وأنت خبير بأنّ المقام من صغريات الترتّب ، توضيحه : أنّ المزاحمة إنّما هي بين وجوب الإنقاذ أو الإطفاء ، وبين حمرة السلوك في الأرض المغصوبة ، بداهة عدم القدرة على الجمع بينهما في الامتثال بأن ينقذ الغريق ، أو يطفئ الحريق مع عدم السلوك في أرض الغير ، وحينئذ يقدّم الإنقاذ أو الإطفاء ، لأهميّته على التصرف في المغصوب ، فيكون تركه موضوعا لحرمة التصرف ، فكأنّه قال ـ : ان تركت الإنقاذ أو الإطفاء حرم عليك التصرف في أرض الغير ـ.
نظير ترتّب وجوب الصلاة على ترك أداء الدين ، وغير ذلك من موارد مزاحمة الأهم للمهم ، وهذا الترتّب ممّا لا بد منه في المقدّمة المحرّمة.
وبالجملة : فحرمة الدخول في أرض الغير بدون إذنه مترتّب على ترك