فراجع تمام كلامه (١) زيد في علو مقامه ، وتأمّل في نقضه وإبرامه (٢).
وأمّا (٣) عدم اعتبار ترتّب ذي المقدّمة عليها في وقوعها على صفة الوجوب ،
______________________________________________________
(١) في الهداية المصدّرة بقوله : «زعم بعض الأجلّة : أنّ المعتبر في وقوع الواجب الغيري على صفة الوجوب ترتّب الغير عليه ... إلخ».
(٢) ويشير المصنّف إلى بعضه في كلامه الآتي.
المقدمة الموصلة
(٣) معطوف على قوله : «أمّا عدم اعتبار قصد التوصل ، فلأجل أنّ ... إلخ».
ثمّ إنّه إشارة إلى : ردّ هذا الخلاف الثالث المنسوب إلى صاحب الفصول (قده) وهو : كون ترتّب ذي المقدّمة شرطا لاتّصاف المقدّمة بالوجوب.
وأما الخلافان الأوّلان ـ وهما : كون إرادة ذي المقدّمة شرطا لوجوب المقدّمة كما نسب إلى المعالم ، وكون قصد التوصّل إلى ذي المقدّمة شرطا للواجب ، أي اتصاف المقدّمة بالوجوب كما نسب إلى شيخنا الأعظم ـ فقد تقدم الكلام فيهما.
وكيف كان ، فتوضيح ما أفاده المصنّف (*) في ردّ كلام الفصول منوط
__________________
(*) هذا الرد أوّل الإشكالات الّتي أوردها في التقريرات على الفصول بقوله :
«فنقول يرد عليها أمور. أمّا أوّلا : فلأنّه قد مرّ فيما تقدم مرارا : أنّ الحاكم بوجوب المقدّمة على القول به هو العقل ، وهو القاضي فيما وقع من الاختلافات ... إلخ» ومحصله : أنّ الإشكالات التي أوردها الشيخ على الفصول القائل بالمقدّمة الموصلة واردة على نفس الشيخ القائل باعتبار قصد الإيصال في اتّصاف المقدّمة بالوجوب إذ من تلك الإشكالات : أنّ الحاكم بوجوب المقدّمة هو العقل ، ولا نرى للحكم بوجوب المقدّمة وجها إلّا من حيث إنّ عدمها يوجب عدم المطلوب ، وهذا كما ترى مصرّح بأنّ الملاك هو كون عدم المقدّمة موجبا لعدم ذيها ، وهو عبارة أخرى عن كون وجودها موجبا للتمكّن من ذي المقدّمة ، وهذا الملاك مشترك بين ما قصد به التوصل