الفصل الثالث
الإتيان (*) بالمأمور به على وجهه (١) يقتضي الاجزاء في الجملة (٢) بلا
______________________________________________________
الكلام في الاجزاء
(١) سيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى ، ومحصل مرامه (قده) : أنّ الإتيان بالمأمور به بجميع ما اعتبر فيه جزءاً أو شرطاً يوجب الإجزاء وسقوط الأمر ، بمعنى عدم وجوب الإتيان به ثانياً باقتضاء نفس هذا الأمر ، لا إعادة ولا قضاءً ، وذلك لوضوح انطباق متعلقه على المأتي به قهراً الموجب لسقوط الأمر المتعلق به عقلاً ، إذ لو لم يكن إيجاد متعلقه أوّلاً مسقطاً له لكان سائر وجوداته أيضا كذلك ، لاتحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ، ومع سقوطه لا موجب لإيجاده ثانياً ، للزوم طلب الحاصل المحال.
(٢) يعني ولو بالنسبة إلى أمره لا أمر آخر ، كما إذا أتى بالمأمور به بالأمر الاضطراري ، فانّه مسقط لهذا الأمر بلا إشكال وإن لم يكن مجزياً بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأوّلي.
__________________
(*) لا يخفى متانة هذا العنوان المذكور في تقريرات شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) ودرر الفوائد أيضا ، وأولويته مما في جملة من كتب القوم من : «أنّ الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزياً» كما في عُدّة الشيخ (قده) ، ومن : «أنّ الأمر يقتضي الإجزاء» كما في القوانين ، ومن : «أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي الإجزاء إذا أتى بالمأمور به على وجهه أو لا؟» كما في الفصول. وجه الأولوية أوّلاً : أنّ النزاع ليس في مقام الدلالة والإثبات بل في مرحلة الواقع والثبوت ، ولذا يجري هذا النزاع في جميع الواجبات وإن لم يكن الدليل عليها لفظياً ، بل لُبياً ، فلا وجه لجعل الاجزاء مدلولاً