فكيف (١) يكون أحدهما (٢) متعلّقا له فعلا ، دون الآخر (*).
______________________________________________________
المقتضي في كلّ منهما ، وفقد المانع أوجب اتّصاف كليهما بالوجوب ، لاتّحاد حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز.
(١) إشارة إلى : أنّه مع عدم التفاوت بينهما في وجود المقتضي للوجوب الغيري ، وعدم المانع عن الاتّصاف بالوجوب يكون وجوب أحدهما ـ وهو الموصل إلى ذي المقدّمة دون الآخر غير الموصل ـ ترجيحا بلا مرجّح. وضمير ـ له ـ راجع إلى الطلب.
(٢) يعني : الموصل إلى ذي المقدّمة ، وقوله : ـ الآخر ـ يعني غير الموصل.
فتحصل من جميع ما أفاده المصنّف (قده) : أنّ معروض الوجوب الغيري هو مطلق المقدّمة ، لا خصوص الموصلة ، لأنّ الغرض من المقدّمة ـ وهو سدّ باب عدم ذيها من ناحيتها ـ موجود في مطلق المقدّمة ، لا خصوص الموصلة.
__________________
(*) فما عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من : «أن وجوب مطلق المقدّمة يستلزم اتّصاف مقدمة واحدة يؤتى بها مرارا عديدة بالوجوب ، وكون الآتي بها آتيا بواجبات عديدة ، كمن يمشي مرارا إلى سور البلد مثلا للخروج مع الرفقة إلى مكّة ، وهو بعيد» ، لا يخلو من الغموض ، وذلك لأنّه لا مانع من اتّصاف كلّ مشى بالوجوب وإن سقط الوجوب المقدّمي بالمشي الأوّل ، لكنّه بعد تعجيز نفسه بالرجوع إلى البلد يصير عاجزا عن الإتيان بذي المقدّمة ، فيجب تحصيل القدرة عليه بإتيان المقدّمة ثانية ، وهكذا كلّما عجّز نفسه عن الإتيان بذيها وجب عليه تكرارها ، فيسقط وجوبها حينئذ لتحقّق الغرض الداعي إليه ، فالغرض الداعي إلى إيجاب المقدّمة ـ وهو الاقتدار على إيجاد ذيها في كلّ مشي ـ موجود ، فلا بأس باتّصاف كلّ مشي بالوجوب.
وبالجملة : لا يصلح الاستبعاد المزبور لرفع اليد عن البرهان ، ولإثبات كون معروض الوجوب الغيري خصوص المقدّمة الموصلة ، هذا.
ومثله في الغموض : ما في تعليقة سيّدنا الأستاذ مد ظله على المتن من :