وحصوله (١) معتبرا في مطلوبيّتها ، فلا (٢) تكون مطلوبة إذا انفكّت عنه ، وصريح الوجدان قاض بأنّ من يريد شيئا لمجرّد حصول شيء آخر ، لا يريده إذا وقع مجرّدا عنه (٣) ، ويلزم منه (٤) أن يكون وقوعه على الوجه المطلوب منوطا بحصوله» انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه.
وقد عرفت (٥) بما لا مزيد عليه : أنّ العقل الحاكم بالملازمة دلّ على وجوب
______________________________________________________
(١) معطوف على ـ التوصّل ـ وضميره راجع إلى الواجب ، وضميرا ـ بها ـ و ـ مطلوبيّتها ـ راجعان إلى المقدّمة.
(٢) متفرّع على كون المطلوب من المقدّمة حصول الواجب ، وترتّبه عليها ، فالضميران المستتران في ـ تكون ـ و ـ انفكّت ـ راجعان إلى المقدّمة ، وضمير ـ عنه ـ إلى الواجب.
والحاصل : أنّ المقدّمة المنفكّة عن ذيها ليست مطلوبة ، لقضاء صريح الوجدان بأنّ من يريد شيئا لا لنفسه ـ بل لغيره ـ لا يريده مجرّدا عن الغير ، فوقوعه على النحو المطلوب منوط بحصول ذلك الغير.
(٣) هذا الضمير ، وكذا ضمير ـ بحصوله ـ يرجعان إلى ـ شيء آخر ـ.
(٤) أي : من قضاء الوجدان ، وضميرا ـ وقوعه ـ و ـ يريده ـ يرجعان إلى ـ شيئا ـ.
(٥) يعني : في ردّ قول الشيخ (قده) بكون قصد التوصّل بالمقدّمة إلى ذيها دخيلا في اتّصاف المقدّمة بالوجوب ، حيث قال المصنف هناك : «أمّا عدم اعتبار قصد التوصّل ، فلأجل أنّ الوجوب لم يكن بحكم العقل إلّا لأجل المقدّميّة والتوقّف ، وعدم دخل قصد التوصّل فيه واضح ... إلخ».
وحاصله : أنّ العقل الحاكم بالملازمة بين وجوبي المقدّمة وذيها يحكم بوجوب مطلق المقدّمة ، لا خصوص الموصلة ، لاشتراك علّة الوجوب ـ وهي المقدّميّة والتوقّف ـ في مطلق المقدّمة ، فلا وجه لتخصيص الوجوب بالموصلة ، فالوجوب ثابت
__________________
مذهب الفصول ، لأنّ مذهبه هو كون الترتّب ووجود الواجب النفسيّ شرطا لاتّصاف المقدّمة بالوجوب.