وهو (١) كما ترى ، ضرورة (٢) أنّ الغاية لا تكاد تكون قيدا لذي الغاية (٣) بحيث كان تخلفها موجبا لعدم وقوع ذي الغاية على ما هو عليه من المطلوبيّة الغيريّة ، وإلّا (٤) يلزم أن تكون مطلوبة بطلبه ، كسائر قيوده ،
______________________________________________________
(١) أي : كون الغاية من قيود المقدّمة الّذي قد عرفت أنّه من اللّوازم الباطلة المترتّبة على وجوب خصوص المقدمة الموصلة كما ترى.
(٢) تعليل لبطلان هذا اللازم ، وحاصله : أنّ قول الفصول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة مستلزم لمحذورين : أحدهما : الدور ، والآخر : اجتماع المثلين.
أمّا الأوّل ، فلأنّ قضية كون ذي المقدّمة من قيود المقدّمة هي توقّف وجود المقدّمة عليه ، فيصير ذو المقدّمة مقدّمة ، فيتوقّف وجوبه على وجوب المقدّمة ، لأنّ المفروض أنّ ذا المقدّمة صار مقدّمة للمقدّمة ، ومن المعلوم : أنّ وجوب المقدّمة مترشّح من وجوب ذي المقدّمة وهو المقدّمة على الفرض.
وأمّا الثاني ، فلأن ذا المقدّمة واجب نفسيّا كما هو ظاهر ، وغيريّا ، لصيرورته مقدّمة ، واجتماع المثلين محال. ولا مجال للتأكّد ، وذلك لأجل الطوليّة ، حيث إنّ أحدهما علّة للآخر.
وبالجملة : فيصير ذو المقدّمة واجبا بوجوب نفسيّ وغيريّ.
(٣) وهو : المقدّمة.
(٤) أي : وإن كانت الغاية قيدا لذي الغاية ـ وهو المقدّمة ـ يلزم أن تكون الغاية ـ وهي الواجب النفسيّ ـ مطلوبة بطلب ذي الغاية ـ وهو المقدّمة ـ كسائر قيود ذي الغاية التي يعرضها الوجوب المقدّمي ، فيجتمع المثلان ـ وهما : الوجوب النّفسي والغيري على ذي المقدّمة ـ وذلك ممتنع.
ومنه يظهر تقريب الدور أيضا ، فقوله : ـ وإلّا يلزم ـ إشارة إلى كلا المحذورين : الدور ، واجتماع المثلين. وضميرا ـ بطلبه ـ و ـ قيوده ـ راجعان إلى ذي الغاية ، وهو المقدّمة.