وعصيانا ، لعدم (١) التمكّن شرعا منه (٢) ، لاختصاص (٣) جواز مقدّمته بصورة الإتيان به (٤).
وبالجملة (*) يلزم أن يكون الإيجاب (٥) مختصّا بصورة الإتيان ،
______________________________________________________
(١) تعليل لعدم كون الترك عصيانا ، وحاصله : أنّ الممتنع الشرعي كالعقلي.
(٢) أي : من الواجب ، لأنّه بالنهي عن مقدّماته صار ممتنعا شرعا.
(٣) تعليل لعدم التمكن الشرعي ، بتقريب : أنّه يصير ممتنعا بالنهي عن مقدّماته ، إذ الجواز مختص بالمقدّمة الموصلة المتوقّف إيصالها على الإتيان بالواجب ، فقبل إيجاد الواجب لا جواز للمقدّمة ، لأنّ عنوان موصليّتها الموجب لجوازها لا يتحقّق إلّا بوجود ذيها ، وبدون جوازها يمتنع شرعا إيجاد ذيها ، فترك ذيها حينئذ لا يعدّ عصيانا ومخالفة. وبعد إيجاد الواجب وإن كان يتحقق به عنوان الموصلية للمقدّمة ، لكنّه يستحيل تعلّق الأمر به ، لكونه طلبا للحاصل.
وبالجملة : فالنهي عن المقدّمات إلّا الموصلة يستلزم ترك ذي المقدّمة على كلّ تقدير ، إمّا لاستحالة تعلّق الأمر بنفسه ، وإمّا لتعلّق النهي بمقدّمته.
(٤) هذا الضمير وضمير ـ مقدّمته ـ راجعان إلى الواجب.
(٥) أي : إيجاب ذي المقدّمة مختصّا بصورة الإتيان به ، لأنّ جواز المقدّمة منوط بموصليّتها الّتي تتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة ، وهذا هو المراد بقوله : ـ لاختصاص جواز المقدّمة بها ـ ، فإذا توقّف الطلب على وجود متعلّقه لزم طلب الحاصل.
__________________
(*) ليس هذا نتيجة لما ذكره ، لاختلافهما مناطا ، حيث إنّ مناط ما أفاده قبيل هذا هو : الخلف ، وخروج الواجب عن الوجوب حتى لا يكون تركه عصيانا.
ومناط قوله : ـ وبالجملة ـ هو لزوم طلب الحاصل المحال ، فتدبر.
ثم إنّه لا بأس بالتعرّض لما يتعلّق بكلام الفصول زائدا على ما تقدّم ، فنقول وبه نستعين : إنّ المقدّمة على ما يستفاد من عبارة الفصول على نوعين : أحدهما :
الموصلة ، والآخر : غيرها ، ومعروض الوجوب الغيري هو النوع الأوّل ، بحيث يكون