لاختصاص جواز المقدّمة بها ، وهو (١) محال ، فإنّه (٢) يكون (*) من طلب الحاصل المحال ، فتدبّر جيّدا.
______________________________________________________
(١) أي : اختصاص إيجاب الواجب بصورة الإتيان به.
(٢) أي : الاختصاص المزبور يوجب الاستحالة ، لكون توقّف الطلب على إتيان متعلّقه من طلب الحاصل المحال.
__________________
بها الإيصال إليه أو لا ... إلخ». ومقتضى هذه العبارة : إطلاق الوجوب ، وعدم تقيّده بالإيصال.
وكيف كان ، فالحق أن يقال : إنّ الإهمال الثّبوتي لا يتصور في موضوع الحكم للحاكم العالم بجميع جهات المصالح ، فإنّه حين التشريع يلاحظ كلّ زمان وزماني ، فإن كان لوجودهما ، أو لعدمهما دخل في موضوع حكمه قيّده به ، وإلّا أطلقه.
فالإطلاق والتقييد ملحوظان ثبوتا ، لامتناع الإهمال الثبوتي وإن كانا ممتنعين إثباتا ، لتأخّر القيد عن الحكم ، كما في قصد الوجه والتمييز. فالإيصال مثلا في المقام وإن امتنع تقييد المقدّمة به ، لكنّه ممتنع لحاظا ، لا نتيجة.
فالمتحصل : أنّ الممتنع في المقام هو الإطلاق والتقييد اللّحاظيان ، لا نتيجتهما.
وبهذا الوجه يمكن التصالح بين القائلين بامتناع الإطلاق والتقييد بالنسبة إلى قيد الإيصال ، وبين القائلين بإمكانهما. فيكون مراد من قال بالامتناع هو اللّحاظي ، ومراد من قال بالإمكان هو النتيجي ، فراجع كلماتهم متدبّرا فيها.
__________________
(*) قال المصنّف : «حيث كان الإيجاب فعلا متوقّفا على جواز المقدّمة شرعا ، وجوازها كذلك كان متوقّفا على إيصالها المتوقّف على الإتيان بذي المقدّمة بداهة ، فلا محيص إلّا عن كون إيجابه على تقدير الإتيان به ، وهو من طلب الحاصل الباطل» (*).
وقد عرفت ما هو الحق من وجوب المقدّمة ـ بعد فرض تسليم أصله ـ بلا قيد من الإيصال وغيره.
(*) وغرضه (قده) : بيان لزوم طلب الحاصل الّذي عرفته ، وملخصه : أنّه على فرض حرمة جميع المقدّمات إلّا الموصلة ، فإن لم يأت المكلّف بالواجب ، فيكون تركه لأجل حرمة مقدّماته شرعا ، فلا يعدّ ترك الواجب حينئذ عصيانا ، لامتناعه