بقي شيء ، وهو : أنّ ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة هو تصحيح العبادة التي يتوقّف على تركها (١)
______________________________________________________
ثمرة القول بالمقدمة الموصلة
(١) أي : العبادة ، كالصلاة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب كالإزالة ، فيما إذا كان كلّ منهما مضادّا للآخر ، دون ما إذا لم يكونا كذلك ، كما إذا أمكن تطهير المسجد بدون ما ينافي الصلاة ، فإنّه خارج عن محل الكلام.
وكيف كان ، فهذه الثمرة ممّا ذكره الفصول في مبحث الضدّ في تحقيق له في ثمرة الخلاف ، حيث قال : «وتحقيق الكلام في المقام وتوضيحه : أنّ الأمر بالشيء يقتضي إيجابه لنفسه ، وإيجاب ما يتوقّف عليه من المقدّمات ، للتوصّل إليه ، على ما سبق ذكره في الفصل المتقدّم. ولا خفاء في أنّ من جملة مقدّمات الفعل أيضا : التمكن منه ، وهو يتوقّف على ترك الأضداد المنافية له ، فيجبان ، للتوصّل إلى فعل الواجب ، لأنّ مقدّمة المقدّمة مقدّمة ، وقد حقّقنا : أنّ قضيّة وجوب شيء لشيء إنّما هو وجوبه مقيّدا ، لا مطلقا ، فلا يتّصف بالوجوب إلّا على تقدير حصول الآخر ، وترتّبه عليه ، ومرجعه إلى مطلوبيّة المشروط بكونه بحيث يترتّب عليه الآخر ، فحيث لا يأتي المكلّف بالواجب النفسيّ لا يتصف شيء من مقدّماته الّتي أتى بها في الخارج بالوجوب والمطلوبيّة الواقعيّة باعتبار كونها مقدّمة له ، لانتفاء شرط وقوعها على وجه المطلوبيّة ، فيصح أن يتّصف بغيره من الأحكام حتى التحريم ، لخلوّ المحلّ عن الضدّ المانع ، فيعمل المقتضي عمله ... إلخ».
__________________
بامتناع مقدّماته شرعا. وإن أتى المكلّف بالواجب ، فالمقدّمة حينئذ وإن لم تكن حراما ، إلّا أنّه لا يصحّ للمولى طلب ذي المقدّمة ليترشّح منه الوجوب على المقدّمة ، بداهة أنّه طلب الحاصل. فهذا نظير أن يقول المولى : ـ على تقدير كونك على السطح ليصير نصب السلم مقدورا لك شرعا فكن على السطح ـ ، ومن المعلوم : عدم جوازه ، لكونه طلبا للحاصل ، هذا.