.................................................................................................
______________________________________________________
وملخص هذه الثمرة : صحّة العبادة ، كالصلاة الّتي يتوقّف على تركها فعل الواجب ، كالإزالة ـ بناء على القول بالمقدّمة الموصلة ـ ، وفسادها ـ بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ ، وتوضيحه : أنّ ترتّب هذه الثمرة على نزاع المقدّمة الموصلة منوط بمقدّمات :
إحداهما : مقدّمية ترك أحد الضدّين لفعل الآخر ، كترك الصلاة مقدّمة لفعل الإزالة.
ثانيتها : وجوب مقدّمة الواجب ، ليجب ترك الصلاة ، لكونه مقدّمة للإزالة.
ثالثتها : كون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضدّه ، ليكون الترك الواجب مقتضيا للنهي عن ضدّه ، وهو : فعل الصلاة في المثال ـ بناء على وجوب مطلق المقدّمة ـ ، فتبطل الصلاة ، للنهي عنها الموجب لفسادها ، كما سيأتي تحقيقه في مسألة النهي عن العبادة إن شاء الله تعالى.
وأمّا بناء على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، فلا يلزم بطلان الصلاة ، لعدم تحقّق التّرك الموصل حتى يكون الأمر به مقتضيا للنهي عن ضده.
رابعتها : اقتضاء النهي عن العبادة للفساد ، إذ بدونه تصحّ العبادة مطلقا حتى على القول بوجوب المقدّمة مطلقا ، لا خصوص الموصلة ، إذ المفروض عدم اقتضاء النهي عن العبادة للفساد.
إذا عرفت هذه المقدّمات ، فاعلم : أنّه ـ بناء على وجوب مطلق المقدّمة ـ تكون الصلاة في المثال باطلة ، لأنّ تركها مقدّمة لفعل الإزالة واجب ، والأمر بهذا الترك يقتضي النهي عن ضدّه ، وهو فعل الصلاة ، فتكون الصلاة منهيّا عنها ، والنّهي في العبادة يوجب الفساد ، فتفسد الصلاة.
وأما بناء على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة ، فتصح الصلاة ، لأنّها ليست نقيضا للتّرك الموصل إلى ذي المقدّمة حتى تكون منهيّا عنها ، بل نقيض الترك الموصل هو : عدم هذا الترك الخاصّ ، وهذا ـ أي عدم الترك الموصل ـ ليس عين الصلاة حتى