.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
ومفهوما ، ضرورة أنّ صدق النسبة في أحد الطرفين يستلزم صدقها في الطرف الآخر فصدق النقيض على الترك يوجب صدقه على الفعل ، فكلّ من الترك والفعل نقيض الآخر ، على : أنّ موضوعات الأحكام الشرعيّة هي المفاهيم العرفيّة غالبا ، والعرف هنا حاكم بأنّ فعل الصلاة ترك لتركها ، فيحرم بوجوب تركها مقدّمة للإزالة الواجبة.
نعم يمكن عدم جريان حكمه في فعل الصلاة بالنسبة إلى الترك الخاصّ ، لأنّه يرى أيضا أنّ حكم الأعم لا يثبت للأخص ، لعدم تساويهما لا مفهوما ، ولا خارجا.
فالمتحصل : أنّه لا ينبغي الإشكال في كون الفعل بنفسه نقيضا للترك ، كالعكس ، فبناء على كون الأمر بالشيء مقتضيا للنهي عن ضده الشامل للنقيض يكون الفعل الّذي يجب تركه لأجل المقدّميّة منهيّا عنه ، فيبطل إذا كان عبادة ، هذا.
لكن الّذي يسهّل الأمر : أنّ الثمرة المزبورة ـ وهي : صحّة العبادة بناء على كون المقدّمة الواجبة هي خصوص الموصلة ـ ، وفسادها بناء على وجوب مطلق المقدّمة ـ ساقطة من أصلها ، لكونها مترتّبة على مقدّميّة ترك أحد الضّدين لفعل الآخر ، وهي غير ثابتة ، كما سيأتي توضيحه في مبحث الضّد إن شاء الله تعالى.
وهناك ثمرات أخرى :
الأولى : أنّ المقدّمة إذا كانت محرّمة كالتصرّف في الأرض المغصوبة لأداء واجب ، كإنقاذ غريق مؤمن ، فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة ـ وإن لم تكن موصلة ـ ترتفع الحرمة ، وتتّصف بالوجوب وإن لم يترتب عليها الواجب. وعلى القول بوجوب خصوص الموصلة ، أو عدم وجوب المقدّمة مطلقا تبقى الحرمة على حالها ، إلّا إذا توصّل بها إلى الواجب.
أما في صورة عدم وجوب المقدّمة ، فلأنّ ارتفاع الحرمة بالضرورة المبيحة للمحظورات إنّما يكون بقدرها ، وهو خصوص السلوك الموصل إلى الواجب النفسيّ كالإنقاذ في المثال ، دون غيره.