ومنها (١) (*) تقسيمه إلى الأصلي والتبعي ، والظاهر (٢) أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعية في الواقع ومقام الثبوت ، حيث يكون الشيء
______________________________________________________
٤ ـ الأصلي والتبعي
(١) يعني : ومن تقسيمات الواجب. اعلم : أنّ الوجوه المحتملة في الأصالة والتبعيّة ثلاثة :
أحدها : أن يراد بالواجب الأصلي : ما لا ينشأ عن إرادة أخرى ، بل هو مراد بإرادة مستقلة غير تابعة لإرادة أخرى ، فإن كان مرادا بإرادة أخرى ، فهو واجب تبعيّ ، كإرادة المقدّمات ، فإنّها تابعة لإرادة الواجبات النفسيّة.
ثانيها : أن يراد به : ما لوحظ تفصيلا ، للالتفات إليه كذلك ، وبالواجب التبعي : ما لم يلاحظ كذلك ، بل لوحظ إجمالا ، لعدم الالتفات التفصيليّ إليه ، حتى يلاحظ تفصيلا. فالأصالة والتبعيّة تكونان بحسب اللّحاظ التفصيليّ وعدمه.
ثالثها : أن يراد بالأصلي : ما دلّ عليه الدليل مطابقة ، كدلالة الألفاظ على المناطيق ، وبالتبعي : ما دلّ عليه بالتبعيّة ، كدلالتها على المفاهيم والاستلزامات.
ويرجع الوجهان الأوّلان إلى مقام الثبوت ، والثالث إلى مقام الإثبات ، كما لا يخفى.
(٢) تبعا للشيخ الأعظم (قده) على ما في التقريرات ، قال المقرّر (ره) : «فالعبرة عندنا في صدق الوجوب الأصلي بملاحظة المستفاد ، فإن كان مستقلا بالإرادة على اختلاف أنحاء الإرادة ، وتفاوت أقسام الدلالة ، فالوجوب أصليّ ، وإلّا فتبعيّ ، وهو : ما لم تتعلّق به إرادة مستقلّة ، بل الطلب فيه ـ على ما ستعرف ـ طلب قهريّ حاصل ولو مع الغفلة عن خصوصيات المطلوب على جهة التفصيل ، وذلك نظير دلالة الإشارة ، كدلالة الآيتين على : أنّ أقلّ الحمل ستة أشهر ، فإنّ لوازم الكلام في
__________________
(*) لا يخفى : أنّ الأنسب ذكر هذا التقسيم في ذيل الأمر الثالث المتضمّن لأقسام الواجب ، لا الأمر الرابع المعقود لبيان تبعيّة وجوب المقدّمة ـ بناء على