وعلى ذلك (١) ، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما ، واتصافه (٢) بالأصالة والتبعيّة كلتيهما [كليهما] حيث (٣) يكون متعلقا للإرادة على حدة عند الالتفات إليه بما هو مقدّمة (٤). وأخرى (*) لا يكون متعلّقا لها
______________________________________________________
كما صرّح به الفصول في عبارته المتقدّمة (**).
(١) أي : وعلى كون التقسيم ناظرا إلى مقام الثبوت ـ كما استظهره المصنّف تبعا للتقريرات ـ فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إلى الأصلي والتّبعي ، فإنّ الوضوء مثلا مراد تفصيلي في قوله تعالى : «وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» ، فيكون واجبا أصليّا مع كونه غيريّا ، ونصب السلّم مثلا مقدّمة للواجب النّفسي ـ وهو الكون على السطح ـ واجب غيري تبعي ، لعدم تعلق الإرادة به ، لعدم الالتفات إليه.
(٢) معطوف على : ـ انقسام ـ ، وضميره راجع إلى الواجب الغيري ، وضمير ـ إليهما ـ راجع إلى الأصلي والتّبعي.
(٣) بيان لاتّصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعيّة ، وقد تقدم تقريبه.
(٤) لكون إرادته معلولة لإرادة أخرى ، فتكون إرادته لمقدّميّته ، لا لنفسيّته ، كإرادة الوضوء علا حدة عند الالتفات إليه تفصيلا مع كونه مقدّمة.
هذا في اتّصاف الواجب الغيري بالأصالة والتبعيّة. وأمّا النفسيّ ، فسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
__________________
(*) حق العبارة أن تكون هكذا : «حيث يكون تارة متعلقا للإرادة ، وأخرى لا يكون متعلّقا لها» ، إذ لو لم تكن العبارة كذلك لا يبقى عدل لقوله : ـ وأخرى ـ.
(**) لكن فيه إشكال ، لأنّ المفاهيم سواء أكانت مخالفة أم موافقة مقصودة بالخطاب على حدّ قصد المناطيق ، غاية الأمر أنّ إحدى الدلالتين ـ وهي الدلالة المفهوميّة ـ في طول الأخرى ، وغير خفيّ أنّ الطوليّة لا تنافي كون كلّ من المدلولين مقصودا بالإفادة ، فجعل المفاهيم من قبيل دلالة الإشارة غير سديد.